loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

شرح خبراء القانون

يقرر المشرع بهذا النص التزام النيابة العامة بأن تعلن لمقدم الشكوى أو البلاغ قرارها في شأن التحقيق الذي أجرته لكي يستطيع التصرف في الوقت الملائم في ضوء هذا القرار. وتقتضي المادة (62) إجراءات جنائية التي يشير إليها نص المادة محل التعليق أنه إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية. فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته. وتسوى المادة محل التعليق بين المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسجون الشاكي في ضرورة إعلان الأخير بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في شكواه.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ،  الصفحة : 395)

تقضي المادة (62) إجراءات جنائية التي يشير إليها نص المادة (44) محل التعليق عليه أنه إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته وتسوى المادة (44) محل التعليق المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسجون الشاكي في ضرورة إعلان الأخير بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في شكواه. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة:  534)

ويقرر الشارع بهذا النص التزام النيابة العامة بأن تعلن لمقدم الشكوى أو البلاغ قرارها في شأن التحقيق الذي أجرته لكي يستطيع التصرف في الوقت الملائم في ضوء هذا القرار .(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة:  493)