loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات ،وتناول تعريف المؤسسين وحد مسؤوليتهم من قبل المكتتبين والشركة والغير ، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذ اكتفى المشروع بثلاثة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلاً من سبعة شركاء في القانون الحالي وهو حكم يقترب مع ماسبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات في العالم .

كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لإعطاء المرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم، وذلك على خلاف الوضع الحالي الذي يستلزم الالتزام الحرفي في النماذج ، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير التجارة وحرصاً من المشروع على حماية الجمهور نظم التصرفات التي يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء في مواجهة الشركة أو مع الغير، كما جعل إجراءات التأسيس بعد انقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب، وهو ما يعالج أوجه القصور في القانون الحالي وتبسيطاً للإجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الشركة ونظامها مصدقاً على التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين في اتخاذ وسيلة المحرر الرسمي .

وإعمالاً لفكرة الرقابة السابقة من الدولة على إنشاء الشركات نص المشروع على ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلى لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعينة مع تحديد أسباب معينة على سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين وفي مقابل الرقابة الحكومية السابقة على التأسيس، نص المشروع على تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظاً على مصلحة الشركات والاقتصاد القومي وهو مالم ينظمه القانون الحالي.

ولم يستلزم المشروع موافقة الوزير المختص إلا في حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدوره قرار جمهوري واستلزم في الشركات المغلقة إفراغ عقد الشركة ونظامها في محرر رسمي مما يكلف الشركاء جهداً ومالاً كثيراً كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنية التي قد تدخل في رأسمالها الشركة مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفى بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجوء إلي المحكمة كما هو الوضع الحالي ومع مراعاة مصلحة الدولة إذا ما دخلت مشاركة بمثل هذه الحصص المواد من 7 إلي 30 .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 29: اختصاص الجمعية التأسيسية بإقرار الحصص العينية :

تتولى الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة غير العادية - بحسب الأحوال - إقرار تقدير الحصص العينية وذلك بموجب قرار من الأغلبية الحائزة لثلثي الأسهم أو الحصص النقدية بعد استبعادها مما يكون مملوكة منها لمقدمي الحصص العينية في حالات التأسيس وزيادة رأس المال والتقسيم ، ولا يكون لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في هذا الشان ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية . 

وإذا اتضح أن تقدير الحصص العينية - بعد إقراره - من الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب تخفيض رأس المال المصدر وعدد الأسهم العينية بما يعادل هذا النقص مع مراعاة الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (6) و (6 مكرراً) من هذه اللائحة ما لم يؤدي مقدم الحصص العينية الفرق نقداً، مقابل أسهم نقدية ، كما يجوز له أن ينسحب من الشركة .

ويجب أن يكون الحق في الحصص العينية الداخلة في رأس مال الشركة ثابتاً لمقدمها وغير متنازع عليه ومتنازل عنه بالكامل للشركة، وفي هذه الحالة يعطي مقدمها أسهما تعادل التقدير النهائي لها الذي أقرته الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة غير العادية ، وتكون هذه الأسهم قد تم الوفاء بقيمتها كاملة . 

مادة 30 : اختصاص الجمعية التأسيسية الأخرى : 

بالإضافة إلى اختصاص الجمعية التأسيسية بقرار تقدير قيمة الحصص العينية طبقاً للمواد السابقة ، تختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على نظام الشركة، ولا يجوز الجمعية إدخال تعديلات عليه إلا بموافقة المؤسسين بالأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال المصدر على الأقل. 

كما تختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على المسائل الاتية وتصدر قراراتها في شأنها بأغلبية الأصوات المقررة الأسهم وحصص الحاضرين : 

1- تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها . 

2 - المصادقة علي اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأولى، أو الشريك أو الشركاء المتضامنين الذين يعهد إليهم بالإدارة في شركات التوصية بالأسهم - وكذلك أعضاء مجلس المراقبة بها - مع مراعاة أحكام نظام الشركة المتعلقة بتمثيل العاملين في إدارة الشركة . 

3- المصادقة على اختيار مراقب الحسابات، وتحديد أتعابه عن السنة المالية الأولى للشركة، وكذلك عما عساه يكون قد عهد إليه بمهام أثناء فترة التأسيس .

مادة 35 : اختيار رئيس مجلس الإدارة الأول وتعيين رئيس تنفيذي ومدير عام للشركة : 

يجوز للأشخاص الذين تم التصديق من جانب الجمعية التأسيسية على اختيارهم أعضاء لمجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة، بحسب الأحوال، أن يختاروا رئيساً من بينهم للمجلس ، كما يجوز لهم - بعد أخذ رأي من يعهد إليه بأعمال الإدارة الفعلية من أعضاء المجلس - أن يعينوا رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للشركة .

مادة 36 : التكليف ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة لتأسيس الشركة : 

يجوز للجمعية التأسيسية أن تكلف بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال، في القيام ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة لتأسيس الشركة بشرط أن يحدد في قرار الجمعية الصادر في هذا الشأن بيان هذه الأعمال والشروط التي تتم بموجبها .

مادة 37 : إجازة تأسيس الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام :

يجوز أن يقتصر الاكتتاب في رأس مال شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم على المؤسسين فقط، أو عليهم وعلى غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد التالية من هذا الفرع.

مادة 38 :  تقدير قيمة الحصص العينية : 

يتم تقدير قيمة الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء طبقاً لأحكام المادتين (26 و 27 ) من هذه اللائحة . 

مادة 39 : إيداع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية :

يودع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية بالمقر المؤقت للشركة، وعلى المؤسسين إرسال هذا التقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، إذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها أو بعضها للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام . 

ويجب أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر لتوقيع المساهمين أو أصحاب الحصص علي نظام الشركة بسبعة أيام على الأقل . ولكل منهم أن يحصل علي صورة من التقرير المشار إليه . 

مادة 40: إعداد قائمة بنفقات التأسيس : 

يجب أن تعد قائمة مفصلة بالنفقات التي استلزمها تأسيس الشركة، وكذلك بالإعمال التي تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها وأطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها . وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفي الموعد المشار إليه بالمادة السابقة - كما يجوز للمساهمين وأصحاب الحصص الحصول على صور منها .

شرح خبراء القانون

اختصاصات الجمعية التأسيسية : 

تختص الجمعية التأسيسية بناء على نصوص قانون الشركات (المادة 28) واللائحة التنفيذية (المواد الخاصة بذلك في الفرع الثالث من الفصل الأول للباب الأول) بالأمور التي سنشير إليها. 

1-المصادقة على اختيار مجلس الإدارة الأول وكذلك أعضاء مجلس المراقبة بها على حسب الأحوال، مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام الشركة والمتعلقة بتمثيل العاملين في إدارة الشركة. 

ويجوز للأشخاص الذين تم التصديق من جانب الجمعية التأسيسية على اختيارهم أعضاء المجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة على حسب الأحوال، أن يختاروا من بينهم رئيساً للمجلس. كما يجوز لهم - بعد أخذ رأي من يعهد إليه بأعمال الإدارة الفعلية من أعضاء المجلس - أن يعينوا مديراً عاماً للشركة (المادة 35 من اللائحة). 

 2-يجوز للجمعية التأسيسية أن تكلف بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال، فى القيام ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة لتأسيس الشركة، بشرط أن يحدد في قرار الجمعية الصادر في هذا الشأن بيان هذه الأعمال والشروط التي تم بموجبها (المادة 36 من اللائحة). 

3-تختص الجمعية التأسيسية بإقرار تقدير الحصص العينية وفقاً للتفصيل السابق شرحه في البند السابق.

4-تختص الجمعية المشار إليها بالموافقة على نظام الشركة ولا يجوز للجمعية التأسيسية إدخال تعديلات على هذا النظام إلا بموافقة المؤسسين والأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلث رأس المال المصدر على الأقل ( المادة 3 / 28 من القانون). 

تختص الجمعية المشار إليها بالموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  676)

ما هي اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ...؟ 

أولاً : للجمعية التأسيسية الموافقة على نظام الشركة ، وطبقاً للمادة 28 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 للجمعية التأسيسية حق تعديل نظام الشركة، بشرط أن تم التعديلات بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل . 

ثانياً : للجمعية التأسيسية الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها .

ثالثاً: للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الأول، وواقع الأمر أن هذه المصادفة تتم بمجرد الموافقة على نظام الشركة، لأن هذا النظام يتضمن بالضرورة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول ، ولذا فنحن نعتقد أن النص الخاص بالمصادقة على اختيار اعضاء مجلس الادارة الأول الذي جاءت به المادة 23 من اللائحة التنفيذية في معرض تعدادها لاختصاصات الجمعية التأسيسية هو تزيد لا مبرر له.

رابعاً: للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار مراقب الحسابات، وكذلك عما عساه يكون قد عهد إليه من مهام أثناء فترة التأسيس  .

خامساً: للجمعية التأسيسية إقرار تقويم الحصص العينية..

إعداد قائمة بنفقات تأسيس شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق : 

تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على أنه يجب أن تعد قائمة مفصلة بالنفقات  التي استلزمها تأسيس الشركة وكذلك بالأعمال التي تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها وأطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها، وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفي الموعد المشار إليه بالمادة السابقة، كما يجوز للمساهمين الحصول على صور منها .

ما هي اختصاصات الجمعية التأسيسة لشركة التوصية بالأسهم ؟.

أولاً : للجمعية التأسيسية الموافقة على نظام الشركة ، وطبقاً للمادة 28 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 للجمعية التأسيسية حق تعديل نظام الشركة، بشرط أن تتم التعديلات بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين الثلثي رأس المال على الأقل.

ثانياَ:  للجمعية التأسيسية الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.

ثالثاَ: للجمعية التأسيسة المصادقة على اختيار اعضاء مجلس الادارة الأول، وواقع الأمر أن هذه المصادقة تتم بمجرد الموافقة على نظام الشركة، لأن هذا النظام يتضمن بالضرورة أسماء، اعضاء مجلس الإدارة الأول، ولذا فنحن نعتقد ان النص الخاص بالمصادقة على اختيار اعضاء مجلس الإدارة الأول الذي جاءت به المادة 23 من اللائحة التنفيذية في معرض تعدادها لاختصاصات الجمعية التأسيسية هو تزيد لا مبرر له.

رابعاً: للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار مراقب الحسابات، وكذلك عما عساه يكون قد عهد إليه من مهام أثناء فترة التأسيس.

خامساً: للجمعية التأسيسة إقرار تقويم الحصص العينية. 

إعداد قائمة بنفقات تأسيس شركة التوصية بالأسهم ذات التأسيسي الفوري أو المغلق : 

تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على أنه يجب أن تعد قائمة مفصلة بالنفقات التي استلزمها تأسيس الشركة وكذلك بالأعمال التي تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها وأطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها، وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفي الموعد المشار إليه بالمادة السابقة، كما يجوز للمساهمين الحصول على صور منها .(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017،  الجزء : الثاني ، الصفحة :  45)

اختصاصات الجمعية التأسيسية: 

تنص المادة 28 من القانون 159 لسنة 1981 على أنه: تختص الجمعية التأسيسية بالنظر في المسائل الآتية: 

 تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القانون.

الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.

الموافقة على نظام الشركة، ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات عليه إلا بموافقة المؤسسين والأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل. 

المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات .

الموافقة على نظام الشركة: 

تختص الجمعية التأسيسية أيضاَ بالموافقة على نظام الشركة. على أنه لا يجوز لها إدخال أي تعديلات على نظام الشركة إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل .

المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات: 

تختص الجمعية التأسيسية أيضاَ بالمصادقة على اختيار أعضاء أول مجلس إدارة للشركة وكذلك مراقب الحسابات أو بانتخاب هذا المجلس إذا لم يكن قد عين بالعقد التأسيسي للشركة. (مادة 4/28 من القانون 159 لسنة 1981).

 كذلك يجوز للجمعية التأسيسية أن تكلف بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال بالقيام ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة التأسيس الشركة بشرط أن يحدد في قرار الجمعية الصادر في هذا الشأن بيان هذه الأعمال والشروط التي تتم بموجبها (مادة 36 من اللائحة التنفيذية). 

يرى أستاذنا الدكتور أبو زيد رضوان - أن نص المادة 28 / 3 من القانون 159 لسنة 1981 بما يمثله من استثناء يجب قصره على التصدي لتعديل نظام الشركة بما لا يخالف - بداهة - نصاً آمرة في القانون أو النظام النموذجي الحكومي، كما أن هذا الاستثناء لا يمتد إلا بإمكان إدخال تعديلات على العقد التأسيسي بحسبان أن هذا الأمر من اختصاص الجمعية العامة، غير العادية – أنظر د. أبو زید رضوان -بند 59 ص 497 .

وللجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ذات اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام وهي: 

 تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بالقانون 159 لسنة 1981 والمصادقة عليه. 

الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها .

الموافقة على نظام الشركة. 

 المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 68)

 اختصاصات الجمعية التأسيسية (م 28 من القانون، م35، 36 من اللائحة) : 

1 - تقوم الحصص العينية على النحو الوارد بالبند الخامس والمادة 26 ، 29  من اللائحة .

2 - تقرير المؤسسين عن عملية التأسيس والنفقات التي يستلزمها . 

3 - الموافقة على نظام الشركة . 

4 - المصادقة على اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مدير عام الشركة ومراقب الحسابات.

 

5 - للجمعية التأسيسية أن تكلف بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال في القيام ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة لتأسيس الشركة بشرط أن يحدد في قرار الجمعية الصادر في هذا الشأن بيان هذه الأعمال والشروط التي تتم بموجبها. (موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 514 )