الباب السادس
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر
(المواد من 165 - إلى 173)
كما عالج المشروع مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية علي نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت نظر الحكومة وبما لا يختلط بنشاط الوكالة التجارية .
كما نص المشروع علي أن يكون للعاملين بهذه الفروع نصيب في الأرباح علي الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية طبقاً لنص المادة 41 من المشروع .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
فروع الشركات الأجنبية
مادة 309: إنشاء فروع الشركات الأجنبية :
لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري ، وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري، لتتولي قيدها في سجل له خاص يعد لهذا الغرض .
ويغلق إدارياً فرع الشركة الأجنبية في مصر الذي يزاول نشاطه دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي .
مادة 310 : سجل فروع الشركات الأجنبية :
تمسك الإدارة العامة للشركات سجلاً خاصاً لقيد فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر يوضح فيه اسم الشركة الأصلية ومركزها الرئيسي وغرضها وعنوان الفرع في مصر و النشاط الذي يزاوله وتاريخ قيده ورقمه في السجل التجاري وكافة البيانات الأخرى المتعلقة به.
مادة 311 : مراقب حسابات الشركة الأجنبية :
يجب أن يكون لفروع الشركة الأجنبية في مصر مراقب الحسابات يتوافر في شأنه الشروط المقررة لمراقب حسابات الشركات المساهمة .
مادة 312 : البيانات الواجب على الفروع الإخطار بها :
يجب أن تخطر فروع الشركات الأجنبية مصلحة الشركات سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لها بالوثائق الآتية:
1- صورة القوائم وتقرير مراقب الحسابات :
2- أسماء المديرين وجنسياتهم .
3- عدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وإيضاح أجور العاملين المصريين .
4 الأرباح المحققة ونصيب العاملين.
مادة 313: حق العاملين في الفروع والأرباح :
يستحق العاملين في فروع الشركات الاجنبية نصيباً في الأرباح المحققة عن نشاط الفرع في مصر ، وذلك على الوجه المبين في المادة (96) من هذه اللائحة.
مادة 314 : اظهار اسم الشركة الأجنبية :
يجب على فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن تعلن في مكاتباتها عن اسم الشركة الأجنبية الأصلية وجنسيتها وشكلها القانون وعنوانها الرئيسي وغرضها ورأس المال، مع ذكر رقم قيد الفرع في السجل التجاري وعنوانه .
مادة 315 : التفتيش على فروع الشركات الأجنبية :
يكون من حق الادارة العامة للشركات التفتيش على فروع الشركات الأجنبية في مصر والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة ولها أن تطلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لذلك.
1 ـ النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه.
(الطعن رقم 1161 لسنة 49 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 554 ق 116)
2 ـ النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام حقوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
(الطعن رقم 158 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1891 ق 341)
3 ـ أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
(الطعن رقم 591 لسنة 39 جلسة 1980/02/04 س 31 ع 1 ص 388 ق 76)
4 ـ للطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن ، و طبقاً لنص المادة 1/16 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين فرنسية موطنها الأصلى مدينة " باريس " بفرنسا و لم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً فى مصر أو أن لها فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالى هو ستون يوماً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1974/3/28 و كانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن فى 1974/6/24 فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى .
(الطعن رقم 713 لسنة 44 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1832 ق 341)
5 ـ أن الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر فى المواد من 165 حتى 173 منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .
(الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)
إظهار اسم الشركة الأجنبية :
يجب على فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن تعلن في مكاتباتها عن اسم الشركة الأجنبية الأصلية وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها الرئيسي وغرضها ورأس المال كما يشترط على الفرع أن يذكر رقم القيد الخاص به في السجل التجاري وعنوانه (المادة (171) من القانون والمادة (314) من اللائحة).
التفتيش على فروع الشركات الأجنبية :
أعطى المشرع في قانون الشركات 159 لسنة 1981 للهيئة حق إجراء التفتيش على فروع الشركات الأجنبية في مصر كما أعطاها حق الإطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية وللجهة الإدارية هذه حق طلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لهذا التفتيش المادة (315) من اللائحة .(الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 1160)
