والمواد 122 - 129 ( أصبح المواد 90 و 91 و 94 و 95 و 96 و 97 و 99 من القانون ) أما المواد 93 و 98 و 100 فهي مواد جديدة لم ترد في مشروع الحكومة كما حذفت المادة 124 من المشروع لادماجها في المادة 95 من القانون خاصة بسلطة القاضي التحقيق في التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة فأجيز لقاضي التحقيق أن يفتش في أي مكان محتمل أن يوجد فيه اشياء تفيد في كشف الحقيقة ويکفی تفتيش منزل المتهم أن يكون هناك اتهام قائم أما بالنسبة لمنزل غير المتهم فلا يجوز التفتيش إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه قد أخفيت فيه أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويحصل التفتيش بحضور صاحب المنزل سواء أكان المتهم أم كان غير المتهم أم من ينيبه في ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهد من اقاربه أو من القاطنين معه بالمنزل أو أحد الجيران - المادتان 122 و 87 -( أصبحت المادتان 92 و 51 من القانون واندمجت المادة 122 في المادة 92 من القانون وهي مادة جديدة لم تكن واردة في مشروع الحكومة ) وأجيز لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم كما اجيز له أن يفتش غير المتهم اذا اتضحت له من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في کشف الحقيقة وفي جميع الأحوال إذا كان المطلوب تفتيشه أنثى فلا يجوز مباشرة تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها قاضي التحقيق - المادتان 123 و 83 ( أصبحت المادتان 94 و 64 من القانون) .
ولقاضي التحقيق أن يضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة في أي مكان يوجد بما في ذلك الخطابات ونحوها في مكاتب البريد والرسائل التليفونية والتلغرافية مكاتب التلغراف والتليفونات والأوراق والنقود في والمؤسسات العمومية و الخصوصية - المواد 124 و 125 و 126 حذفت المادتان 124 و 126 لادماجها في المادة 25 من القانون أما المادة 135 فقد أصبحت م 95 من القانون ). وقد استثنى من ذلك الاوراق والمستندات التي يكون المتهم سلمها للمدافع عنه أو للخبير الاستشاري لإجراء المهمة التي عهد بها إليه فلا يجوز للقاضي ضبطهما وذلك تمكينا المتهم للمحامي او الخبير إلا إذا كان داخلاً في تكوين الجريمة ولهذا الاستثناء الأخير ما يبرره از آن مثل هذه الاشياء لا يصح أن يكون لها حرمة لأن السرية التي يجب احترامها لا يمكن أن تصل إلى حد حسم الجريمة - المادة 127 - ( أصبحت المادة 96 من القانون ) أما عن الحق في الاطلاع على الأوراق و المستندات التي أمر القاضي بضبطها فقد نصت المادة 128 ( أصبحت المادة 47 من القانون ) على أن للقاضي وحده الاطلاع عليها بحضور الحائز لها او المرسلة اليه كلما أمكن ذلك وذلك احتراماً للسرية وتيسيراً للتحقيق ولاحتمال أن تكون الأوراق المضبوطة كثيرة مما يستدعي فرزها شغل وقت القاضي فقد اجيز له عند الضرورة أن يكلف أحد الأعضاء النيابة العمومية يفرزها وبعد فحص هذه الأوراق فللقاضى أن يأمر بضمها إلى ملف القضية او ردها إلى صاحبها حسما ما يظهر من نتيجة الفحص ولاحتمال أن يكون في الأوراق المضبوطة ما يستدعي تبليغه لصاحب الشأن فيه لتحقيق مصلحة خاصة به فقد اوجب على القاضي اذا وجد في الأوراق المضبوطة عبارة أو عبارات لا فائدة للتحقيق من بقائها سرية تبليغ صورة منها لصاحبها في الوقت المناسب إذا كان له مصلحة في ذلك - المادة 128- ( أصبحت م 97 من القانون ) ولما كان من الأشياء التي يرى القاضي ضبطها أو الاطلاع عليها ما لا يمكن الحصول عليه إلا إذا قدمه من كان هذا الشئ في حيازته فقد أجازت المادة 129 ( أصبحت م 19 من القانون ) لقاضي التحقيق ان يأمر هذا الحائز بتقديمه كان مقتنعاً بوجود هذا الشئ لديه فإذا امتنع يعاقب بعقاب الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين أو عن الاجابة إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة - المادة 129 - ( أصبحت م 99 من القانون ).
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 713 – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطي إليه صورة منها في اقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق، ولكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وان يطلب سماع أقواله أمامها .
مادة 713 مكرراً – مع مراعاة أحكام المواد 55 ، 97 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب علي أعضاء النيابة رد ما تم ضبطه من الوثائق والأوراق التي كان يحوزها الصحفي إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.
بعد الإطلاع على الخطابات وإثبات محتواها بالتحقيق لا تكون هناك مصلحة في إبقائها مع سلطة التحقيق، فتبلغ إلى صاحبها أو تعطى له صورة منها إذا رؤى الاحتفاظ بأصلها، كل ذلك ما لم يكن من مصلحة التحقيق إخفاء محتواها مؤقتاً.
أما الفقرة الثانية فتتكلم عن الحق في طلب تسليم الأشياء المضبوطة وتحدد مبدئياً بالتحقيق، ثم الحق - في حالة عدم إجابة الطلب - في التظلم إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 753)
المستفاد من هذا النص أن التظلم في حالة رفض طلب من يدعي حقاً على الشيء ويمكن أن يتسع هذا النص لحالة ما إذا رفض الطلب من قاضي التحقيق وسلمت المضبوطات لشخص آخر. إذ أن ذلك ينطوي على رفض الطلب وغرفة المشورة هنا إما أن تلغي أمر قاضي التحقيق وتأمر بتسليم الطالب المضبوطات مؤقتاً أو تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية عملاً بنص المادة (107) إجراءات.
والمستفاد من هذا النص أن التظلم يكون في حالة رفض طلب من يدعي حقاً على الشيء ويمكن أن يتسع هذا النص لحالة ما إذا رفض الطلب من قاضي التحقيق وسلمت المضبوطات لشخص آخر. إذ أن ذلك ينطوي على رفض للطلب. ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد نص يمنع ذلك التظلم والحالة كذلك. وغرفة المشورة هنا إذا كان أمر الرفض صادراً من قاضي التحقيق إما أن تلغيه وتأمر بتسليم الطالب المضبوطات مؤقتاً أو تأمر إعمالاً لنص المادة (107) إجراءات بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وقدم إليها طلب التسليم ممن يدعي حقاً على الأشياء المضبوطة إلى غير مقدم الطلب فإن الأخير في هذه الحالة إما أن يتظلم من مصدر القرار إلى السلطة . في النيابة. وعند الرفض النهائي فإنه يكون له عملاً بنص المادة (100/ 2) إجراءات التظلم من أمر النيابة العامة إلى محكمة المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 952)
تبلغ الخطابات و البرقيات المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت. كل ذلك ما لم يكن في التبليغ أو التسليم إضراراً بسير التحقيق (م 100).
ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق أو النيابة العامة إذا كانت هي التي تباشر التحقيق تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو أمام رئيس النيابة أو المحامي العام أو النائب العام على حسب من باشر التحقيق.
وبالنسبة للأوراق التي يضبطها مأمور الضبط بناء على ما خوله له القانون، فإذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط (م 59). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول، الصفحة 449)
تنص المادة ( 100/ 2) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها " والمستفاد من هذا النص أن التظلم يكون في حالة رفض طلب من يدعي حقاً على الشئ ويمكن أن يتسع هذا النص الحالة ما إذا رفض الطلب من قاضي التحقيق وسلمت المضبوطات لشخص آخر، إذ أن ذلك ينطوي على رفض للطلب ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد نص يمنع ذلك التظلم والحالة كذلك وغرفة المشورة هنا إذا كان أمر الرفض صادراً من قاضي التحقيق إما أن تلغيه وتأمر بتسليم الطالب المضبوطات مؤقتاً، أو تأمر إعمالاً لنص المادة (107 إجراءات) بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وقدم إليها طلب التسليم ممن يدعي حقاً على الأشياء المضبوطة إلى غير مقدم الطلب فإن الأخير في هذه الحالة إما أن يتظلم من مصدر القرار إلى السلطة في النيابة . وعند الرفض النهائي فإنه يكون له عملاً بنص المادة ( 100/ 2 إجراءات) التظلم من أمر النيابة العامة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها.(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الثاني ، الصفحة : 20)
والقاعدة أن تبلغ الرسالة في أصلها، ولكن يجوز أن يقتصر المحقق على إبلاغ صورة منها إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي الاحتفاظ بالأصل في ملفه. ويقرر القانون أن يكون ذلك في أقرب وقت رعاية المصلحة المرسل إليه. ولكنه شرط ذلك بألا يكون فيه إضرار بسير التحقيق، وتقدير ذلك للمحقق.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة: 624 )
