يكون إعلان أوامر التحقيق للخصوم بالطرق الرسمية المقررة للإعلان، أي بمعرفة المحضرين حتى تنتج أثرها قانوناً والموعد المحدد للإعلان في النص (24 ساعة) ولا يترتب على الإخلال به بطلان أو سقوط وإنما يمتد ميعاد الطعن المقرر في المادة (165) في هذه الحالة ليبدأ من تاريخ الإعلان إذا كان للخصم حق في استئناف الأمر مادة (163).
ويكون الإعلان وكما سبق عن طريق المحضرين ويجوز أن يكون بواسطة أحد رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية:
(1) إعلان أوامر حضور المتهمين.
(2) إعلان أوامر ضبطهم وإحضارهم.
(3) إعلان أوامر القبض عليهم.
(4) إعلان الشهود بالحضور أمام قاضي التحقيق. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 618)
يكون إعلان أوامر التحقيق للخصوم بالطرق الرسمية المقررة للإعلان أي بمعرفة المحضرين حتى تنتج أثرها قانوناً والموعد المحدد للإعلان في النص (24 ساعة) لا يترتب على الإخلال به بطلان أو سقوط وإنما يمتد ميعاد الطعن المقرر في المادة 165 في هذه الحالة ليبدأ من تاريخ الإعلان - إذا كان للخصم حق في إستئناف الأمر (م 163).
ويكون الإعلان وكما سبق عن طريق المحضرين ويجوز أن يكون بواسطة أحد رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية.
1) إعلان أوامر حضور المتهمين.
2) إعلان أوامر ضبطهم وإحضارهم.
3) إعلان أوامر القبض عليهم.
4) إعلان الشهود بالحضور أمام قاضي التحقيق. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 828 )
- في حالة صدور أوامر سلطة التحقيق في غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة العامة لن تبلغها له بوصفه من الخصوم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها (م83). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 903)
