loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

الباب الثاني

الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات

ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإداراة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات .

كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31 إلي 130 .

وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب .

فيما يتعلق برأس المال والأرباح : المواد من 31 إلي 51 .

اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصاريف الإصدار .

أجاز المشروع أن تكون السهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصاريف الإصدار .

أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال ملرخص به بالاضافة إلي رأس المال المصدر ورأس المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال بواسطة جمعية عمومية غيرعادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حالياً .

الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطريق اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة او اشتراكهم في مجالس للرقابة علي أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غير ذلك من الطرق والأساليب حتي يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو مايفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفي بالنص علي أن يبين نظام الشركة ذلك .

وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة - وفقاً للتفسير الذي انتهي إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثليهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة الشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص علي أن يكون للعاملين نصيب في إدارة الشركة وهو مايمكن تحقيقة بأحد الأساليب السالف بيانها .

ألغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيها يتعلق بعضويه أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة .

حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية . حمى المشروع حقوق الغير حسني النيه في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها .

نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية علي وجه أكثر إحكاماً من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف .

وضع المشروع عدة قيود علي أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الاضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال اوضاعهم بالشركة .

أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من اوضاعها طبقاً لمتطلبات نشاطها المتجددة .

وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكامله لمجلس الإدارة وفقاً لما سلف بيانه بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية علي المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقا للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصياً .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 9 : شروط الاكتتاب في رأس المال :

يكون الإكتتاب في رأس المال المصدر لشركات المساهمة وفي أسهم شركات التوصية بالأسهم إما بأن تطرح الأسهم للاكتتاب العام ، أو بأن يكتتب فيها المؤسسون أو الشركاء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الإكتتاب العام .

وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإكتتاب - سواء كان عاماً أو غير عام الشروط الآتية :

1- أن يكون كاملاً بأن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة ، أو حصص التوصية والأسهم في شركات التوصية بالأسهم.

2- أن يكون باتاً غير معلق على شروط وفورياً غير مضاف إلى أجل ، فإذا علق الإكتتاب علي شرط بطل الشرط وصح الإكتتاب وألزم المكتب به ، وإذا كان مضافاً إلي أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً . 

3- أن يكون جدياً لا صورياً . 

4 - أن يدفع كل مكتتب على الأقل النسبة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة من القيمة الإسمية للأسهم النقدية في شركات المساهمة وفي شركات التوصية بالأسهم . 

5- أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة . 

وكل ذلك طبقاً لأحكام التفصيلية الواردة في المواد التالية : 

التأسيس عن طريق الإكتتاب العام 

مادة 10 : تعريف الكتاب العام : 

تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلي 

الإكتتاب في تلك الأسهم أو إذا زاد عدد المكتتبين في الشركة عن مائة . ويجب ألا يقل الجانب من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة (6) من هذه اللائحة . 

وتعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام إذا عرضت أسهمها لكتاب بالكامل ، وفي هذه الحالة يلزم أن تغطي قيمة الأسهم التي لم يكتتب فيها وذلك من جانب المؤسسين أو أحد البنوك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي رخص لها بالتعامل في الأوراق المالية.

ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام المادة (۱۱) من هذه اللائحة . 

مادة 11 : النسبة الواجب عرضها في الإكتتاب العام على المصريين : 

يجب أن يعرض (49 %) من أسهم شركة المساهمة عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها في إكتتاب عام يقصر علي المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين لمدة شهر ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : 

(أ) أن يتم الإكتتاب في هذه النسبة من قبل المؤسسين المصريين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام . 

(ب) أن تكتمل النسبة المشار إليها من مشاركة المصريين خلال فترة الاكتتاب قبل مضي مدة الشهر . 

(ج) الشركات المساهمة المنشأة طبقاً لقانون استثمار المال العربي والأجنبي، وذلك في حدود ما يسمح به ذلك القانون من ملكية الأجانب لرؤوس أموال الشركات المذكورة . 

وإذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بعد عرضها للاكتتاب العام جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها . 

مادة 12 : نشرة الاكتتاب وبياناتها : 

لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلا بعد إقرار الهيئة لنشرة الاكتتاب التي توجه إلي الجمهور في هذا الشأن . 

ويجب أن تشتمل نشرة الإكتتاب - علي الأقل - علي جميع البيانات الواردة بالملحق رقم (2) من هذه اللائحة . 

مادة 13 : تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة : 

يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الإكتتاب - إلى الهيئة ، أصل نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً . 

كما يجب أن يرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة ، وكذلك عقد الشركة الإبتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعة عليها من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً . 

ويكون إيداع أصل نشرة الإكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير. إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع . 

مادة 14 : إستكمال نشرة الاكتتاب :

للهيئة أن تعترض - خلال اسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب لديها - على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها : ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكليف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها ، أو تقديم أية بيانات أو توضیحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية .

ويتم توجيه الإعتراض أو طلب إستكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، وتبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التي يجري عن . طريقها الإكتتاب . 

وإذا مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إيضاح طلبته الهيئة دون إعتراض منها خلال المدة المذكورة جان للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الإكتتاب العام.

مادة 15: تعديل بيانات نشرة الاكتتاب : 

إذا طرأ - في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة وحتى تمام الاكتتاب - تغيير في الوقائع المادية أو الأعمال القانونية الواردة بها مما يؤثر في سلامة دقة المعلومات التي يتضمنها ، فيجب على المؤسسين أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب لتعديل بيانات النشرة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار إليه.

ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الإكتتاب - في حالة البدء فيه لمدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل - ويجب على المؤسسين أن يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل في النشرة عند إقراره من الهيئة خلال المدة المشار إليها . 

مادة 16 : الإعلان عن نشرة الاكتتاب : 

تعلن نشرة الإكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات - بعد إقرارها من الهيئة على الوجه المبين بالمادتين (14 و 15 ) من هذه اللائحة في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الاستثمار قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال . 

ويجوز للهيئة أن تعطي من يطلب من أفراد الجمهور ، نسخاً من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ . 

مادة 17 : الترويج والدعاية للاكتتاب : 

يجوز للمؤسسين بعد تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أن يقوموا بالاتي : 

(أ) توزيع إعلانات أو نشرات دورية أو خطابات أو غير ذلك مما يتعلق بنشرة الاكتتاب ، والبيانات الأساسية المتعلقة به . مع تحديد الشخص أو الجهة التي يمكن لأصحاب الشأن أن يحصلوا منها على نشرة الاكتتاب . 

(ب) توزيع نشرة الإكتتاب . 

(ج) استطلاع آراء أصحاب الشأن في مدى إمكان اكتتابهم في الأسهم بعد تزويدهم بصورة من نشرة الإكتتاب .

ويجب أن يشار في جميع الأوراق المشار إليها بطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الإكتتاب معروضة على الهيئة للنظر في إقرارها . 

مادة 18 : وقت الإكتتاب : 

لا يجوز الإكتتاب في أسهم مضى على تاريخ إقرار الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة ستة أشهر . ومع ذلك يجوز الإكتتاب في هذه الأسهم لمدة لا تجاوز السنة من ذلك التاريخ إذا قدم المؤسسون طلبة إلى الهيئة بذلك متضمناً ما عساه أن يكون قد طرأ من ظروف ، ووافقت الهيئة على ذلك . 

مادة 19 : مدة الاكتتاب :

مع مراعاة حكم المادة (11) من هذه اللائحة ، يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكامل رأس المال . 

واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين . 

مادة 20 : الجهات التي يتم الاكتتاب عن طريقها : 

يجب أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير يتلقى الاكتتابات او عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض ، او الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بموجب نصوص نظامها .

ويجوز للبنوك أو الشركات المشار إليها أن تكتتب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم في حالة عدم تغطية الإكتتاب - ويكون لها أن تعيد طرح ما اكتتب للجمهور دون التقيد بما يأتي : 

(أ) ضرورة عرض 49 % على الأقل من أسهم شركات المساهمة على المصريين.

(ب) حظر تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو التي يكتتب فيها البنك أو الشركة إذا كان من المؤسسين .

(ج) القيود الواردة على تداول شهادات الاكتتاب سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو بعده . 

مادة 21 : شهادات الكتاب :

يتم الإكتتاب بموجب شهادات إكتتاب مبيناً بها تاريخ الإكتتاب وموقعاً عليها من المكتتب أو وكيله ، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي يكتب بها ويعطي المكتتب صورة من شهادات الاكتتاب .

وتتضمن شهادات الاكتتاب البيانات الآتية :

1- إسم الشركة تحت التأسيس التي يكتتب في أسهمها . 

2- شكل الشركة . 

3- رأس مال الشركة ، والجزء المطروح للاكتتاب العلم منه . 

4- غرض الشركة على وجه الإجمال . 

5- تاريخ موافقة الهيئة على طرح الأسهم للاكتتاب . 

6- الحصص العينية في حالة وجودها .

7- نوع الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها . 

8- اسم البنك أو الجهة التي يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب .

9- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب فيها .

 

مادة 22 : قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المقرر وطريقة توزيع الأسهم على المكتتبين : 

يجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المقرر بمجرد تغطية قيمة الأسهم المعروضة للاكتتاب . 

وفي جميع الأحوال ، إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بتين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة . 

فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين فيتم تخصيص عدد الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلي عدد الأسهم فيتم تخصيص عده الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلي عدد الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يترتب علي ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ، ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين .. وفي هذه الحالة يقدم المكتتب الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة إلى الجهة التي يتم الإكتتاب عن طريقها وذلك لإثبات عدد الأسهم التي خصصت له ومقدار ما دفعة من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الإكتتاب . 

مادة 23 : حكم عدم تغطية الاكتتاب : 

لا يجوز المضي في إنشاء الشركة إذا مضت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي يمتد إليها إذا لم يغط الاكتتاب كافة الأسهم التي تمثل رأس المال المصدر ولم تقم البنوك أو الشركات المشار إليها بالمادة (20) بالاكتتاب فيما لم يتم الإكتتاب فيه . 

ويتعين - في هذه الحالة - على البنك الذي تلقي مبالغ من المكتتبين، أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة بما في ذلك مصاريف الإصدار فور طلبهم . 

مادة 24 : إعداد بيان بأسماء المكتتبين بعد قفل باب الاكتتاب : 

يجب على المؤسسين والجهة التي تتولى طرح الأسهم للاكتتاب العام ، إعداد بيان بأسماء المكتتبين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها ومقدار الأسهم التي خصصت له ، ويعد هذا البيان إلى الهيئة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقفل باب الاكتتاب - ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء المبلغ الذي تحدده الهيئة مقابل التكلفة الفعلية اللازمة لإعدادها . 

مادة 25 : إيداع المبالغ المدفوعة للاكتتاب ومتى يجوز السحب منها : 

تظل المبالغ التي دفعت من المساهمين تحت يد البنك الذي تولى طرح الإكتتاب أو أديت فيه المساهمات ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة في السجل التجاري . 

وإستثناء من ذلك يتعين على البنك المودع لديه تلك المبالغ أن يرد إلي المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك في الحالات الآتية : 

أ) إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة يتعين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين ، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص بانشائها إلى اللجنة المختصة. 

(ب) إذا أمضت سنة علي علي تاريخ قفل الإكتتاب ، دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب الترخيص بإنشاء الشركة إلى اللجنة المختصة . ويثبت ذلك بشهادة سلبية من امانة هذه اللجنة. 

(ج) إذا مضت المدة المقررة لجنتاب والمدة التي يمتد إليها دون أن تتم تغطية للإكتتاب بالكامل بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة . 

(د) إذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى البنك إقرارا منهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه . 

زيادة رأس المال 

مادة 86 : زيادة رأس المال المرخص به : 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالاسهم .

مادة 87 : إجراءات زيادة رأس المال المرخص به : 

يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلي الزيادة ، وكذلك تقريراً بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في حالة اعتمادها . 

ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبية الواردة في تقرير مجلس الإدارة . 

مادة 88 : زيادة رأس المال المصدر : 

يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به. 

ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل، ومع ذلك يجوز - بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة - السماح للشركات المساهمة العاملة في أحد مجالات الإسكان أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي، بزيادة رأس مالها، سواء بحصص أو أسهم عينية أو نقدية قبل تمام سداد المال المصدر قبل الزيادة . 

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأسمالها المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وتستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية، فتكون زيادة رأسمالها المصدر بقرار من الجمعية العامة العادية ، ولا تلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة في حالة قيام مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويجري مجلس الإدارة بقرار منه التعديل اللازم في هذا الخصوص .  

مادة 89 : مدة زيادة رأس المال المصدر : 

يجب أن ينقذ الإكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة، وإلا إعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن ، ويستثني من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم ، إذا كان في شروط إصدار تلك السندات أن لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم خلال مدة تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها 

مادة 90 : طرق أداء مقابل أسهم الزيادة :

تتم زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة بذات قيمة الأسهم من الإصدار الأول وذلك مع مراعاة أحكام المادة (94) من هذه اللائحة. ويجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى :

(أ)  مبالغ نقدية.

(ب)  حصص عينية.

(ج)  ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة.

(د ) تحويل ما يملكه المكتتب من سندات إلى اسهم، وذلك بحسب شروط إصدار هذه السندات.

(هـ ) تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه بالمادة (34) من القانون.

مادة 91 : تحويل الاحتياطى إلى أسهم لزيادة رأس المال المصدر:

يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن تقرر تحويل المال الاحتياطى أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر.

وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته.

مادة 92 : حالة زيادة رأس المال بأسهم ممتازة :

لا يجوز اصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك وتعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لحكم المادة (35 / فقرة ثالثة ) من القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية.

مادة 93 : حالة زيادة رأس المال بحصص عينية :

إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة تشمل حصة أو حصصاً عينية ، وجب أن يتم تقييمها طبقاً للإجراءات المبينة في هذه اللائحة مع مراعاة أن يكون لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين ما للمؤسسين من إختصاصات ، وأن يتم إقرار تقييم الحصص العينية من الجمعية العامة للشركة بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وأن يتم توزيع تقرير اللجنة التي تولت التقدير علي المساهمين وأصحاب الحصص والجهات المشار إليها في المادة 28 من هذه اللائحة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تنظر في تقدير هذه الحصص بأسبوعين على الأقل . 

مادة 94 : مصاريف وعلاوة إصدار أسهم الزيادة :

تصدر أسهم الزيادة في رأس المال بقيمتها الأسمية مضافاً إليها مصاريف الإصدار في الحدود التي تقررها الهيئة . 

ويجوز لمجلس الإدارة في غير حالة تحويل المال الإحتياطي إلي أسهم - أن يضيف إلى القيمة الإسمية علاوة إصدار تحددها بناءً على تقرير يقدم إليه من مراقب الحسابات . 

وتضاف قيمة علاوة الاصدار إلي الإحتياطي القانوني للشركة حتي يبلغ ما يساوي نصف قيمة رأس المال المصدر - أما ما يزيد علي ذلك من مبالغ العلاوة فيتكون منها إحتياطي خاص ، وللجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال - أن يقرروا في شأنه ما يرونه محققاً لصالح الشركة علي ألا يتضمن ذلك توزيعه بصفة ربح . 

مادة 95 : تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل الزيادة :

يجوز النص في نظام الشركة علي تقرير بعض الإمتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال ، وذلك سواء في التصويب أو الأرباح أو ناتج التصفية ، ويكون للجمعية العامة غير العادية حق الموافقة علي منع هذه الإمتيازات كلها أو بعضها للأسهم القائمة قبل الزيادة ، وذلك بناءً علي إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال مؤيدة بتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن . 

مادة 96 : مدي حقوق الأولوية للمساهمين القدامي في الاكتتاب في أسهم الزيادة : 

يجب أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامي في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا تمت الزيادة بالطريق النقدي .

ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على إقتصار هذا الحق علي بعض المساهمين دون البعض الآخر ، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق . 

ويجوز - خلال فترة الإكتتاب في الزيادة - تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية - من الأسهم الأصلية . 

مادة 97 : مدة الاكتتاب في أسهم الزيادة من جانبي قدامي المساهمين :

لا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامي فيها حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة إعمالاً لنص المادة السابقة عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الإكتتاب في تلك الأسهم . 

ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها - قبل مضي الثلاثين يوماً - بتمام إكتتاب المساهمين في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها .

مادة 98 : طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامی : 

إستثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة ، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، وللاسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامي المساهمين بالمادة المشار إليها . 

مادة 99 : كيفية إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة :

يتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين احداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الإكتتاب بسبعة أيام على الأقل ، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي : 

(1) إسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي ، وعنوانه . 

(2) مقدار الزيادة في رأس المال . 

(3) تاريخ بدء وإنتهاء الإكتتاب . 

(4) حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامي من الإكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق . 

(5) القيمة الأسمية الجديدة

(6) أسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.

(7) بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها ، وقيمتها والأسهم المخصصة لها . 

وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهمها الأصلية للاكتتاب العام ، فيخطر المساهمون بكتاب موصي عليه قبل فتح باب الإكتتاب بسبعة أيام على الأقل بصورة الإعلان المشار إليه . 

مادة 100: وسيلة إثبات الإكتتاب في أسهم الزيادة : 

يثبت الإكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة إكتتاب يثبت فيها تاريخ الإكتتاب وإسم المكتتب وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه ، وغير ذلك من البيانات المشار إليها في المادة السابقة عدا ما جاء منها بالبندین (6 و 7) ويعطي المكتتب صورة من شهادة الإكتتاب . ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة 22 من هذه اللائحة .

مادة 101 : جواز الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة : 

يجوز أن يتم الإكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة ، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها ، كلها أو بعضها ، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من يفوضه بقيمة هذه الديون ، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات ، ويقدم هذا الإقرار إلى الشركة أو البنك الذي يتلقي الإكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الإكتتاب . 

مادة 102 : شروط طرح أسهم الزيادة في إكتتاب عام :

إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جقه منها في إكتتاب عام فيجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد (9 و 10 و 11) من هذه الصفحة سواء كان ذلك بالنسبة لما يتخلف من الأسهم دون إكتئاب بعد إستعمال المساهمين القدامي لحقوقهم في الأولوية ، أو كان بالنسبة للأسهم التي يتقرر طرحها للإكتتاب مباشرة بموجب نص المادة (98) من هذه اللائحة ، كما يجب إتباع أحكام الفرع الثاني من الباب الأول المتعلقة بالتأسيس عن طريق الإكتتاب العام ، وذلك مع مراعاة ما يأتي :

(أ) يكون لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال في خصوص طرح الإكتتاب في أسهم الزيادة ما للمؤسسين من إختصاصات واردة في المواد (9 و 10 و 11 ) المشار إليها .

(ب) أن يرفق بأصل نشرة الإكتتاب لدي إيداعها بالهيئة بالإضافة إلي الأوراق الواردة بالمادة (10) من هذه اللائحة القرار الصادر بزيادة رأس المال بعد مراجعته من الإدارة والتأشير عليه بذلك . 

مادة 103 : وقت  سحب  المبالغ الناتجة عن الزيادة :

لا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ، إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري المختص بإجراء تعديل راس المال ، وإقرار الشركة أو البنك الذي تم الإكتتاب بواسطته بتغطية الإكتتاب طبقاً للأوضاع المقررة . فإذا لم تتم تغطية الإكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على البنك الذي تم فيه إيداع تلك المبالغ أن يردها إلي أصحابها كاملة بما فيها مصاريف الإصدار وذلك فور طلبها .

مادة 104 : إبلاغ الهيئة بزيادة رأس المال : 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش والإضرار بحقوق الغير أو المساهمين ، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجاري المختص بالاعتراض وعلى الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو تتظلم منه إلى لجنة التظلمات وإخطار الهيئة بذلك ، وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال. 

ويعتبر انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبوله وتزول معه آثار الاعتراض . وفي حالة رفض التظلم ، تخطر الهيئة الشركة ومكتب السجل التجاري بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول في يوم العمل التالى لإتخاذ قرار رفض التظلم مبيناً به ما يتعين على الشركة إتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الإعتراض ، ويجب على الشركة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال . 

 

مادة 110 : حالة زيادة أو نقصان قلات بيع الأسهم عن القدر المطلوبه شراؤه : 

إذا زادت طلبات بيع الأسهم المقدمة من المساهمين علي القدر الذي تطلب الشركة شراؤه ، وجده تخفيض عدد الأسهم المشتراة من كل مساهم بما يتناسب مع مقدار ما يملكه من أسهم الشركة .

أما إذا قلت طلبات البيع عن القدري المطلوب شراؤه من الأسهم فلمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أما إعادة الإجراءات مع رفع سعر البيع ، أو الشراء من السوق حسبما يحقق مصلحة الشركة . 

مادة 111: إلغاء الأسهم المشتراة : 

علي الشركة خلال شهر من تاريخ حصولها علي الأسهم اللازمة لتنفيذ التخفيض أن تقوم بإلغاء ما حصلت عليه من أسهم وذلك بالتأشير علي شهادة السهم بسجلات الشركة بما يفيد الإلغاء ، وإخطار بورصات الأوراق المالية بذلك . 

مادة 112: محضر تنفيذ قرار التخفيض :

يحرر مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال محضراً بما إتخذه من إجراءات لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال وتخطر الإدارة بصورة القرار المشار إليه والمحضر المعد في شأن تنفيذه للتحقق من سلامة إجراءات التخفيض - ويؤشر علي القرار والمحضر بما يفيد الموافقة على إجراء التعديل اللازم بالسجل التجاري .

وفي جميع الأحوال يتم تعديل أحكام العقد أو النظام بما يتفق مع تخفيض رأس المال . 

وينشر التعديل في صحيفة الإستثمار علي نفقة الشركة .

مادة 113 : أثر التخفيض على حقوق الدائنين : 

يجوز للدائنين الذين نشأت حقوقهم قبل نشر قرار تخفيض رأس المال علي الوجه المبين بالمادة السابقة والممثل القانوني لجماعة حملة السندات التي أصدرتها الشركة قبل ذلك التاريخ ، الإعتراض على قرار تخفيض رأس مال الشركة ما لم يكن التخفيض مترتباً علي خسارة منيت بها الشركة . ويجوز للشركة أن ترد إلي الدائنين المعترضين حقوقهم ، أو أن تقدم لهم الضمانات اللازمة لأداء حقوقهم في مواعيدها ، ويكون للدائن المعترض إذا لم يقبل ما تعرضه عليه الشركة - أن يلجأ إلى القضاء للحكم له بما يحفظ حقوقه .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد نشر قرار التخفيض الإعتراض على تخفيض رأس مال الشركة .

الأراق المالية التي تصدرها الشركة 

مادة 119 : الأوراق المالية التي تصدرها الشركة : 

الأوراق المالية التي تصدرها الشركة هي الأسهم وحصص التأسيس وحصص الأرباح والسندات .

ويجب أن تكون الأوراق المشار إليها جميعاً إسمية . 

الأحكام

1- يشترط لصحة الإكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الإكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوفر لها الضمان اللأزم لقيام نشاطها كما يشترط فى الحصص العينية التى تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لأن المغالاة فى تقويمهما يؤدي إلى التغرير بأصحاب الأسهم النقدية وإلى جعل رأس مال الشركة ضماناً غير متناسب مع الواقع .

(الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

2- إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقى أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع هو إصدار لأوراق عديمة القيمة يؤدي إلى خسارة ما دفعه الحاملون ثمنا لها بصرف النظر عن طريقة تداولها و قابليتها للإيجار أو التحويل .

(الطعن رقم 149 لسنة 30 جلسة 1968/04/02 س 19 ع 2 ص 689 ق 101)

شرح خبراء القانون

تأسيس شركة المساهمة 

التأسيس الفوري والتأسيس عن طريق الاكتتاب العام : 

تلجأ شركة المساهمة إلى اختيار إحدى وسيلتين لتأسيسها، فلها أن تختار طريق التأسيس الفوري Fondation simultanee وهو الذي يقتصر فيه المؤسسون في الاكتتاب في أسهم الشركة على أنفسهم دون الالتجاء إلى الجمهور في صورة اكتتاب عام. وتقضى المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بأنه «يجوز أن يقتصر الاكتتاب في رأس مال شركات المساهمة (أو شركات التوصية بالأسهم) على المؤسسين فقط، أو على غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام...». 

وقد تختار الشركة المساهمة في تأسيسها طريق الاكتتاب العام appel public ويطلق عليه أيضاً التأسيس المتتابع au Fondation successive نظراً لأنه يعتمد في إتمامه على عدة إجراءات متتابعة على خلاف التأسيس الفوري. ويخضع تأسيس هذه الشركة لشروط وإجراءات متميزة نص عليها المشرع في القانون ولائحته التنفيذية.  

أحكام تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام 

سوف نتناول في هذا المطلب بیان مفهوم الاكتتاب وشروطه وأنواعه وتعريف الاكتتاب وفقاً لما جاء بلائحة القانون 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . ثم نتناول أحكام رأس المال والوفاء به ورأس المال المرخص به كما نتناول دراسة أحكام نشرة الاكتتاب وبياناتها والإعلان عن هذه النشرة كذلك نتناول في هذا المطلب أحكام الاكتتاب والجهات المرخص لها بتلقيه وأحكام الحصص العينية والجمعية التأسيسية . 

المقصود بالاكتتاب وشروطه 

المقصود بالاكتتاب : 

يقصد بالاكتتاب انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة السهم ، ويعطى المكتتب مقابلاً لذلك سهما يكتسب به صفة الشريك بعد إتمام إجراءات التأسيس.  

ولما كان الاكتتاب من قبيل التصرفات القانونية فإننا نرى أنه يمثل عقدا بين المكتتب والشركة تحت التأسيس وذلك استنادا إلى المادة (13) من قانون الشركات والتي تقضي بأن «تسرى العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة أما غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس، إلا إذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة (12)» وذلك على أساس أن الاكتتاب من التصرفات الضرورية لتأسيس الشركة. فمقتضى حكم المادة (13) كما يتضح من نصها اعتراف من المشرع صراحة بالوجود القانوني للشركة تحت التأسيس في حدود ونطاق معين كما سبق القول، وإلزام الشركة بعد تأسيسها بتصرفات المؤسسين طالما كانت ضرورية لتأسيس الشركة . 

ويعتبر الاكتتاب في شركة المساهمة من الأعمال التجارية لأنه يتصل بأحد إجراءات تأسيس الشركة على أن ذلك لا يكسب المكتتب صفة التاجر كما سبق القول.

 أنواع الاكتتاب : 

الاكتتاب قد يكون عاما وقد يكون غير عام الأول وهو الاكتتاب العام: هو طرح الأسهم لدعوة أشخاص غير محددين سلفاً، سواء من حيث ذواتهم أو عددهم، وأيا كان عدد هذه الأسهم. على أن تكون هذه الدعوة بالطريقة المحددة قانوناً كما هو الشأن في قانون الشركات 159 لسنة 1981 حيث يشترط أن يتم الاكتتاب العام بنشرة تسمى نشرة الاكتتاب وأن يكون موضحا بها البيانات المحددة قانونا كما سنرى. 

وتوجه الدعوة للجمهور عن طريق البنوك المرخص لها بذلك أو بيوت خبرة مالية مرخص لها دون تحديد الأشخاص المكتتبين سلفاً ، أو بأية وسيلة علنية تضفي صفة العمومية على الاكتتاب ونشرة الاكتتاب في هذا الخصوص تتم عادة بالإعلانات والنشرات الدورية في الصحف وبصفة عامة في أي من المطبوعات التي لا تكون ذات طابع خاص أو شخصي بحت. 

ويطلق على الاكتتاب العام Appel public ou souscription أو التأسيس المتتابع Fondation Successive وذلك نسبة إلى أنه يعتمد على عدة إجراءات متتابعة على خلاف التأسيس الفورى . 

والنوع الثاني من الاكتتاب وهو الاكتتاب غير العام أي الفوري Fondation instantanée وهو الانضمام إلى عقد الشركة بتقديم قيمة السهم سواء من المؤسسين أنفسهم، أو من غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر فيهم وصف الاكتتاب العام وفقا للمعنى السابق أو بمعنى آخر دون الالتجاء إلى الجمهور في صورة اكتتاب عام، أي دون عرض الأسهم في نشرة عامة والاكتتاب إذا كان عاما أو فورياً غير عام، يجب أن يكون كاملاً في كل رأس المال وأن يكون جدياً وباتاً وإلا كان باطلاً كما سنرى تفصيلاً في هذا المجال . 

وكان يشترط المشرع المصري نسبة محددة من الأسهم واجب عرضها للاكتتاب العام للمصريين سواء عند تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها في اكتتاب عام وكانت المادة (37) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 تشترط ضرورة عرض نسبة من أسهم الشركة المساهمة في اكتتاب عام على المصريين مدة شهر كامل وذلك مع بعض الاستثناءات حددتها ذات المادة (37) المشار إليها وبصدور القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات ألغي هذا الحكم وأصبح من الجائز تكوين شركات مساهمة مملوكة بالكامل لغير المصريين أو وجودهم بأية نسبة ما لم ينص القانون على غير ذلك. 

والاكتتاب بمعناه السابق لا يتم إلا في شركات المساهمة سواء ذات التأسيس الفوري أو المتتابع، وكذلك شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء المساهمين، أو ما ينص عليه أي قانون خاص باكتتاب معين ولا تتبع هذه الوسيلة في تكوين أي نوع آخر من أنواع الشركات سواء شركات أشخاص أو شركات ذات مسئولية محدودة. ويحظر المشرع صراحة على مثل هذه الشركات الالتجاء إلى طريق الدعوة للجمهور في صورة اكتتاب عام. 

بمعنى أنه لا يجوز لهذه الشركات أن يكون تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، كذلك لا تتداول صكوكها إلا إذا اتخذت شكل شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، كما سبق أن ذكرنا بمناسبة دراسة الشركة ذات المسئولية المحدودة .

تعريف الاكتتاب العام وفقا لنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 : 

تنص المادة العاشرة المشار إليها على أن تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب في تلك الأسهم أو إذا زاد عدد المكتتبين في الشركة عن مائة. ويجب ألا يقل الجانب من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة السادسة من هذه اللائحة». 

وتعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام إذا عرضت أسهمها للاكتتاب العام طبقاً لأحكام هذه المادة ولو لم تتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل ، وفي هذه الحالة يلزم أن تغطي قيمة الأسهم التي لم يكتتب فيها وذلك من جانب المؤسسين أو أحد البنوك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية». 

ويلاحظ على النص المشار إليه وفق ما نرى ما يأتي :

 أن اللائحة التنفيذية جاءت بحكم موضوعي هو تعريف للاكتتاب العام يخرج عن اختصاص وأغراض وأهداف اللوائح التنفيذية عادة ولم يكن هناك داع، في رأينا، لأن تتعرض اللائحة لمثل هذا الإيضاح كما سنرى . 

يفهم من المادة العاشرة السابق ذكرها، أن الاكتتاب يكون عاماً في حالتين: 

الحالة الأولى : إذا طرحت الأسهم لدعوة أشخاص غير محددين سلفاً للاكتتاب في تلك الأسهم ويبدو من قراءة باقي الفقرة الأولى من هذه المادة أنه لا يشترط أن يتعدى عدد الشركاء المكتتبين على المائة في حالة هذه الدعوة للاكتتاب .

الحالة الثانية : إذا طرحت الأسهم لدعوة أشخاص غير محددين يزيد على المائة ويفهم من ذلك أيضا أن الاكتتاب يعتبر عاماً ولو لم توجه الدعوة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للاكتتاب في الأسهم المطروحة الأمر الذي نشك أن المشرع قصده، ذلك أن الاكتتاب العام وفق ما نعرف يتم دائماً بنشرة تسمى «نشرة الاكتتاب» موضحاً بها بيانات حددها المشرع، وتوجه إلى الجمهور عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك كما سنرى، وذلك دون تحديد أشخاص المكتتبين سلفاً كما يمكن أن يتم الاكتتاب من قبل بنوك أو بيوت مالية مرخص لها بذلك أو بأية وسيلة علنية تضفي صفة العمومية في الاكتتاب . 

أن هذا النص (المادة 10 من اللائحة) يثير اللبس والخلط حول طبيعة الاكتتاب العام ومعياره، وهل هو مؤسس على دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة على الجمهور دون تحديد الأشخاصة سلفاً ، ام مجرد زيادة عدد المكتتبين على المائة. 

هذا بالإضافة إلى أن من شأن معيار زيادة الشركاء المساهمين على المائة، الوقوع في خلط بين شركة المساهمة ذات الاكتتاب الفوري ومثيلتها ذات الاكتتاب العام. ذلك أنه من المتصور أن يزيد عدد الشركاء المساهمين في شركة المساهمة ذات الاكتتاب الفوري على المائة (نظراً لأن المشرع لم يضع حداً أقصى لعدد الشركاء فيها) فنصبح أمام إشكال كبير هو هل تعتبر مثل هذه الشركة متمتعة بوصف الاكتتاب العام رغم أن الشركاء قصدوا قصرها على أنفسهم دون طرحها للجمهور في صورة اكتتاب عام أم لا.

 تعريف الاكتتاب العام وفقا للمادة (40) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 : 

جاء قانون 95 لسنة 1992 بتعريف سليم للاكتتاب العام تفادي به الخلط الذي كان قائما وفقاً لتعريف المادة العاشرة من قانون الشركات 159 لسنة 1981 والسابق ذكر حكمها وجاء نص المادة ( 1 / 40) من قانون سوق رأس المال دون اشتراط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها في اكتتاب عام واكتفى النص بأن توجه الدعوة للاكتتاب العام لأشخاص غير محددين حيث تنص على أنه : «لا تكون الأسهم المطروحة للاكتتاب العام إلا في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً في تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام». 

يجب وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية والسابق الإشارة إليها ألا يقل الجانب المدفوع من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة السادسة من ذات اللائحة، ومقتضى ذلك أنه يجب ألا يقل الجانب من الأسهم الذي يطرح للاكتتاب العام عن 25% من مجموع قيمة الأسهم النقدية المادة (2 / 6 من اللائحة). 

 تعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام سواء تمت تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل أم لم تتم هذه التغطية ووضحت اللائحة شرطاً في هذه الحالة الأخيرة هو ضرورة أن تغطي قيمة الأسهم التي لم يكتتب فيها من جانب المؤسسين أحد البنوك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية. 

شروط صحة الاكتتاب : 

يشترط المشرع لصحة الاكتتاب بمعناه السابق سواء كان عاماً أو غير عام (الاكتتاب الفوري أو المغلق) الشروط التالية : 

أن يكون الاكتتاب کاملاً : ويقصد بذلك أن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة (المادة (2 / 9) من اللائحة التنفيذية). فالاكتتاب بجزء فقط من رأس المال يبطل الاكتتاب ويعتبر إضراراً بالشركة وبائتمانها ويرتب مسئولية المؤسسيين الشخصية قبل الغير ذلك أن عدم الاكتتاب الكامل يجعل رأس المال غير كاف للغرض الذي أنشئت من أجله الشركة، الأمر الذي ارتضاه جميع المكتتبين وقد صرح المشرع للبنوك المرخص لها والشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تغطى الجزء من الاكتتاب الذي لم يكتمل وذلك بهدف إتمام الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة في حالة عدم تغطية الاكتتاب المادة ( 1 / 37) من القانون وقد أكدت ضرورة الاكتتاب بالكامل المادة ( 2 / 32) من القانون. وتحقيقا لذات الهدف، لا يجوز إصدار أسهم الشركة أو بعضها بأقل من قيمتها الاسمية لأنه يترتب على ذلك بقاء جزء من رأس المال غير مغطى . 

وقضت محكمة النقض باشتراط أن يكون رأس مال شركة المساهمة مكتتباً فيه بالكامل حتى يعد هذا الاكتتاب صحيحاً وأنه لا قيمة للأسهم التي لا يقابلها رأس مال حقیقي . 

أن يكون الاكتتاب جدياً : ويقصد بذلك أن يمثل اكتتاباً حقيقياً وليس وهميا وذلك حماية للدائنين ويمكن إثبات صورية الاكتتاب بكافة الطرق . 

أن يكون الاكتتاب باتاً : ويقصد بذلك ألا يكون معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل. فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب والتزم المكتتب به، وإذا كان مضافاً إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً وتطبيقاً لذلك يعد الشرط الذي يقضي بتعيين المساهم مديراً في الشركة بعقد تكوينها عند الاكتتاب، غير موجود لأن الاكتتاب يجب أن يكون باتاً غير معلق على شرط . 

ويشترط أيضاً أن يدفع كل مكتتب نسبة (10%) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة  أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لاتزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . 

كما يشترط أخيراً أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة وذلك وفقاً للتفصيل الذي سيأتي بمناسبة دراسة الحصص العينية في هذا المطلب. 

بالنسبة لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام :

 يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال المصدر. ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به على خمسة أمثال رأس المال المصدر كما سبق القول . وفي ذلك تنص المادة (41) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه : «يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي تطرح أسهماً لها للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر. 

ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التي تطرح أسهما لها في اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر». 

ويشترط ألا يقل الجانب من الأسهم الذي يطرح للاكتتاب العام عن 25% من مجموع قيمة الأسهم النقدية. 

وطبقاً للمادة (6 مكرراً) المضافة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 204 لسنة 1991 والمنشور في 13 مايو سنة 1991 الوقائع العدد (107) «يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التي يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي: 1- الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها. 2- تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيها. 3- التعامل في الأوراق المالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع عند التأسيس عن الربع». 

وجدير بالذكر أن المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 314 لسنة 2006 وضعت أحكاماً في شأن رأسمال هذه الشركات وغيرها تختلف عن الأحكام المشار إليها المادة (6 مكرراً) من لائحة قانون 159 لسنة 1981 سالفة الذكر، وبالتالي وجب العمل بما جاء بها. 

وهذه الأحكام هي ضرورة أن يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع للشركة التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 على النحو الذي سنوضحه .

خمسة ملايين جنيه نقدا مدفوعا بالكامل للأنشطة التالية : 

1-ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. 

2-الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. 

3-تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. 

4-السمسرة في الأوراق المالية. 

5-تقييم وتحليل الأوراق المالية. 

6-تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية. 

7-نشر المعلومات عن الأوراق المالية. 

8-توريق الحقوق المالية. 

عشرة ملايين جنيه مدفوعا نقدا بالكامل للأنشطة التالية : 

1-رأس المال المخاطر. 

2-صناديق الاستثمار المباشر .

3- صناديق الإستثمار. 

4-التعامل والوساطة والسمسرة في السندات. 

 بالنسبة لشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام: 

يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مائتين وخمسين ألف جنيه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقدا من رأس المال عند التأسيس عن الربع كما يجوز أن يكون للشركة رأسمال مرخص به لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، (م 1 / 32 من قانون الشركات).

 ومقتضى هذا الحكم أنه لا يجوز تأسيس شركات يتم الوفاء برأسمالها بالكامل أو الجزء المشترط دفعة عند التأسيس بحصص عينية حيث يتبين من صراحة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها ضرورة ألا يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع. 

وينطبق هذا الحكم على كل من شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام أو الفوري ويعد هذا حكماً منطقياً حيث لا يتصور بداية الشركة لأعمالها دون سيولة نقدية. 

ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه. 

ولا تسري الأحكام المشار إليها بالنسبة لراس المال المصدر وما يجب الوفاء به عند التأسيس على شركات المساهمة القائمة في تاريخ العمل بالقانون أو الشركات السابق الموافقة على إنشائها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار قبل ذلك التاريخ . 

هذا ويلاحظ أنه يجب في جميع الأحوال تحديد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزء منه مدفوعاً بما يعادله من العملات الأجنبية . 

نشرة الاكتتاب وبياناتها والإعلان والدعاية عنها 

نشرة الاكتتاب وبياناتها : 

إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام، فإنه يجب دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم بنشرة تشتمل على البيانات والكيفية التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. وقد نصت هذه اللائحة في المادة (12) منها على أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلا بعد إقرار الهيئة لنشرة الاكتتاب التي توجه إلى الجمهور في هذا الشأن.

 وأكدت ذلك المادة (4) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 حيث تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص اعتباري مصرى أو غير مصري أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك كله وفقاً للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» وتضيف الفقرة الثالثة أنه يجب أن تحرر نشرة الاكتئاب وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة . 

وتضمنت المادتان الخامسة والسادسة من قانون سوق رأس المال المشار إليه البيانات الواجب الإفصاح عنها في نشرة الاكتتاب لأسهم الشركة عند التأسيس أو أي نشرات أخرى للاكتتاب. 

ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على الأقل على جميع البيانات الواردة بالملحق رقم ( 2) من اللائحة ويتضمن هذا الملحق أحكاماً عامة متعلقة بالبيانات الواجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب وأحكاماً خاصة بالأسهم العينية ، وأحكاماً خاصة بزيادة رأس المال ، وأحكاماً خاصة بالسندات وأخيراً كل ما يتعلق بتقرير مراقب الحسابات .

ويقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة أصل نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً (المادة 1 / 13 من اللائحة).

كما يجب أن يرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعاً عليها من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً (المادة 2 / 13 من اللائحة). 

ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع (المادة 3 / 13 من اللائحة). 

وإذا طرأ تغيير في الوقائع المادية أو الأعمال القانونية الواردة بنشرة الاكتتاب - في الفترة من تاريخ تقديمها إلى الهيئة حتى تمام الاكتتاب - بما يؤثر في سلامة أو دقة المعلومات التي تتضمنها، فيجب على المؤسسين أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب تعديل بيانات النشرة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار إليه (المادة 1 / 15 من اللائحة).

ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب في حالة البدء فيه لمدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل ويجب على المؤسسين أن يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل في النشرة بعد إقراره من الهيئة خلال المدة المشار إليها المادة 2 / 15 من اللائحة). 

الاعتراض على نشرة الاكتتاب : 

للهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب إليها أن تعترض على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها، أو تقديم أية بيانات أو توضیحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية. 

ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، وتبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التي يجري عن طريقها الاكتتاب. 

وإذا مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة إيضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة، جاز للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام المادة "14" من اللائحة). 

الإعلان والدعاية عن نشرة الاكتتاب :

الإعلان : 

تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات بعد إقرارها من الهيئة على الوجه المبين بالمادتين (14 و 15) السابق ذكرها تفصيلاً في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، وفي صحيفة الاستثمار قبل البدء في الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال (المادة 1 / 16 من اللائحة). 

يجوز للهيئة أن تعطى من يطلب من أفراد الجمهور نسخاً من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة لتلك النسخ (المادة 2 / 16 من اللائحة). 

الدعاية : 

ويجوز للمؤسسين بعد تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة، أن يقوموا بتوزيع إعلانات أو نشرات دورية أو خطابات أو غير ذلك مما يتعلق بنشرة الاكتتاب، والبيانات الأساسية المتعلقة به، مع تحديد الشخص أو الجهة التي يمكن لأصحاب الشأن أن يحصلوا منها على نشرة الاكتتاب. 

كما يجوز للمؤسسين توزيع نشرة الاكتتاب، واستطلاع آراء أصحاب الشأن في مدى إمكان اكتتابهم في الأسهم بعد تزويدهم بصورة من نشرة الاكتتاب. 

وتشير المادة (17) من اللائحة التنفيذية أنه في هذه الحالات من الدعاية يجب أن يشار في جميع الأوراق المشار إليها بطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب معروضة على الهيئة العامة للاستثمار للنظر في إقرارها. 

أحكام الاكتتاب 

والجهات المرخص لها بتلقيه 

أحكام الاكتتاب :

وقت الاكتتاب : 

تكفلت المادة (18) من اللائحة التنفيذية ببيان المدة الواجب الاكتتاب فيها ومقتضى هذه المادة لا يجوز الاكتتاب في أسهم مضى على تاريخ إقرار الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة ستة أشهر. 

ويجوز استثناء الاكتتاب في هذه الأسهم لمدة لا تتجاوز السنة من ذلك التاريخ إذا قدم المؤسسون طلباً إلى الهيئة بذلك متضمناً ما عساه أن يكون قد طرأ من ظروف، ووافقت الهيئة على ذلك. 

مدة الاكتتاب : 

وفقاً لحكم المادة (19) من اللائحة التنفيذية يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب، ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكامل رأس المال . 

وإذا لم يكتتب رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد مدة فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين. 

ويثار التساؤل عن صحة الاكتتاب بعد مدة الشهرين وقبول الشركة المساهمين الجدد وصحة حضورهم الجمعية العامة وما اتخذ من قرارات فيها، دون الحصول على إذن من الهيئة بمد مدة الاكتتاب والواقع أنه وفق ما نرى أن مدة الاكتتاب ليست من النظام العام وأنها من قبيل المواعيد التنظيمية ولا يترتب عليها بطلان الاكتتاب اللاحق عليها أو ما اتخذ من إجراءات. على أنه من جانب آخر يمكن لصاحب المصلحة الاعتراض بمحاضر الجمعية العامة والالتجاء إلى القضاء إذا ما كان هذا الاكتتاب اللاحق لانقضاء المدة قصد به الإضرار بمصالح للشركة أو المساهمين فيها. 

أما إذا تمت تغطية قيمة الأسهم المعروضة للاكتتاب قبل الموعد المقرر فإنه يجوز قفل باب الاكتتاب قبل هذا الموعد. وقد نصت على ذلك المادة (1 / 22) من اللائحة التنفيذية. 

تجاوز الاكتتاب عدد الأسهم : 

إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة. فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين، فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين وفي هذه الحالة يقدم المكتتب الشهادة المشار إليها بالمادة (21) من اللائحة التنفيذية وهي شهادة الاكتتاب إلى الجهة التي يتم الاكتتاب عن طريقها وذلك لإثبات عدد الأسهم التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ، ويرد إليه الباقي لما دفعه عند الاكتتاب. وقد نظمت هذه الأحكام المادتين (38) من القانون و(22) من اللائحة التنفيذية . 

عدم تغطية الاكتتاب : 

إذا مضت المدة المقررة للاكتتاب، والمدة التي يمتد إليها وفقا التفصيل السابق دون تغطية الاكتتاب في كافة الأسهم التي تمثل رأس المال المصدر، ولم تقم البنوك أو الشركات المشار إليها في المادة (37) من القانون بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه، فإنه لا يجوز المضي في إنشاء الشركة بمعنى أن مشروع الشركة يعد مشروعاً فاشلا ولم يجد الإقبال الذي كان يتوقعه مؤسسيها . 

ويتعين، في هذه الحالة، على البنك الذي تلقى مبالغ المكتتبين، أن يرد لهم هذه المبالغ كاملة بما في ذلك مصاريف الإصدار فور طلبهم (المادة 23 من اللائحة التنفيذية). 

شهادات الاكتتاب : 

يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب وموقع عليه من المكتب أو وكيله، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي يكتتب فيها ويعطى المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب (المادة 1 / 21 من اللائحة).

ويجب أن تتضمن شهادات الاكتتاب بيانات محددة عينتها المادة ( 2 / 21) من اللائحة وهي اسم الشركة تحت التأسيس وشكلها ورأسمالها والجزء المطروح للاكتتاب العام منه وغرض الشركة وتاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح أسهمها للاكتتاب العام كما يجب ذكر الحصص العينية إذا وجدت ونوع الأسهم المكتتب فيها واسم البنك المرخص له بتلقى مبالغ الاكتتاب وأخيراً اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وعدد الأسهم التي اكتتب فيها . 

قفل باب الاكتتاب وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية : 

يجب على المؤسسين والجهة التي تتولى طرح الأسهم للاكتتاب العام، أن تعد بياناً بأسماء المكتتبين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها ومقدار الأسهم التي خصصت له ويجب إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا البيان خلال الخمسة عشر يوماً بعد قفل باب الاكتتاب. 

ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء المبلغ الذي تحدده الهيئة مقابل التكلفة الفعلية اللازمة لإعدادها (المادة 24 من اللائحة). 

إيداع المبالغ المدفوعة للاكتتاب وتاريخ السحب منها : 

وفقا للمادتين (20) من القانون و (25) من اللائحة التنفيذية ، يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص .

ومقتضى هذا الحكم أن إيداع مبالغ الاكتتاب يجب أن يكون لدى أحد البنوك المرخص لها بذلك دون غيرها من الجهات الأخرى الجائز لها تلقي الاكتتابات مثل الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض إذ على هذه الأخيرة - بعد تغطية الأسهم التي قبلت الاكتتاب فيها أو عن طريقها - أن تودع مبالغ الاكتتاب لدى البنوك المرخص لها بذلك وأساس رأينا هذا أن مثل هذه الشركات مرخص لها فقط بجواز تلقي الاكتتابات أو الاكتتاب بنفسها فيما ترغب في تغطيته من أسهم وإعادة طرح ما اكتتبت به من هذه الأسهم دون حق الاحتفاظ بمبلغ الاكتتاب بعد غلقه . 

هذا ولا يجوز السحب من مبالغ الاكتتاب المودعة لدى البنك إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة في السجل التجاري . 

الحالات التي يلزم البنك فيها برد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين : 

نظمت المادة (25) من اللائحة الحالات التي يلزم فيها البنك برد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين استثناء من حكم المادة ( 2 / 20 ) من القانون والتي تقضي بعدم جواز سحب مبالغ الاكتتاب إلا بعد شهر نظام الشركة أو عقد تأسيسها في السجل التجاري هذه الحالات هي : 

إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص بإنشائها إلى اللجنة المختصة . 

إذا مضت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي يمتد إليها دون أن يتم تغطية الاكتتاب بالكامل وذلك تطبيقاً للمادة (23) من اللائحة التنفيذية. 

إذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى البنك إقرارهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الوارد فيه المادة 25 / 2/د من اللائحة). 

الجهات المرخص لها بتلقي بالاكتتاب : 

بينت المادة (37) من القانون والمادة (20) من اللائحة التنفيذية الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب في حالة طرح أسهم شركة المساهمة للاكتتاب العام ووفقاً لهاتين المادتين يجب أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقي الاكتتابات. كما يجوز ذلك للشركات التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بموجب نصوص نظامها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً). 

وبالإضافة إلى ما سبق يجوز للبنوك أو الشركات المشار إليها أن تكتتب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم في حالة عدم تغطية الاكتتاب. 

ويكون لهذه البنوك أو الشركات المشار إليها أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد بما يأتي: 

أ-حظر تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو التي يكتتب فيها البنك أو الشركة إذا كان من المؤسسين، الأمر الذي تشترطه المادة (45) من القانون كما سيأتي بيانه تفصيلاً بمناسبة دراسة تداول الأسهم والقيود على هذا التداول . 

ب-القيود الواردة على تداول شهادات الاكتتاب سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو بعده، الأمر الذي تشترطه المادة (46) من القانون كما سيأتي شرحه تفصيلاً بمناسبة دراسة القيود على تداول أسهم شركات المساهمة . 

وقصد المشرع من هذه الاستثناءات تمكين البنوك المرخص لها وكذلك الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية والشركات التي تنشأ خصيصاً لذلك، التخلص من الأسهم - التي رأت شرائها لتغطية الاكتتاب - في أي وقت ترغبه دون التقيد بشروط أو قيود تداول أسهم المؤسسين و الأسهم العينية والتي تشترطها المواد 45، 46، 47 من القانون ولا يخشى المشرع من هذه الاستثناءات الأضرار التي قد تحدث نتيجة عدم مراعاة هذه الاشتراطات والقيود نظراً لأن هذه البنوك والجهات المرخص لها تتمتع برقابة مشددة من جانب الدولة.  

رهن السهم : 

إن التعامل على الأسهم الاسمية لا يكون فقط ببيعها وفقاً للتفصيل السابق ذكره بمناسبة تداول الورقة المالية إذ قد يكون التصرف في الورقة المالية على سبيل الرهن، كما قد يكون بالحجز عليها من قبل دائن عادي الصاحب الأسهم وسوف نتناول في هذا الخصوص رهن الورقة المالية الاسمية في ظل النصوص القائمة حيث ينبغي التفرقة في إجراءات قيد رهن هذه الأوراق إذا كانت مقيدة مركزية لدى شركة الإبداع المركزى وفقاً للقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية والأوراق المالية الأخرى التي لم يتم قيدها بالإيداع المركزي. 

وجدير بالذكر أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 50 لسنة 2009 في شأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية بتاريخ 29 أكتوبر سنة 2009 حيث عدلت الكثير من الأحكام التي كانت قائمة وذلك بناء على القانون رقم 123 لسنة في شأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال حيث حددت المادة (16) منه قيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم القيد والشطب بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية وطبقاً للمادة (2 / 25) من هذا القانون تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية في مباشرة نشاطها لشخص اعتباري عام واحد تحت مسمى البورصة المصرية. وأهم ما جاء بهذا القرار هو تشكيل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة (م2) وإيضاح الأطراف ذات العلاقة (م 4 بند 3) تحديد بيانات للشركة طالبة القيد (م 4 بند 5) وأوضحت المادة (6) من القرار المشار إليه المدة الواجب على الهيئة البت خلالها طلب القيد وحق الشركة في التظلم من رفض طلبها. وطبقا للمادة (7) لكل شركة تشكيل لجنة للمراجعة مع مراعاة ما تقضي به المادة (82) من قانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والمادتين (27 و 28) من لائحته التنفيذية. 

وأوضحت المادة (9) بند (أ) من قرار الهيئة رقم 50 لسنة 2009 المشار إليه جدول قيد الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأسهم وشروط هذا القيد وتكفلت المادة (9) بند (2) ويند (6) شروط قيد وثائق صناديق المؤشرات وشروط قيد شهادات الإيداع المصرية . 

وتجدر الإشارة إلى مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 67 لسنة 2010 بتاریخ 2010 / 5 / 17 في شأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة . 

كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 85 لسنة 2012 بتاريخ 2012 / 12 / 29 ، وقرر إضافة مادة إلى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبموجبها يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاه للشرطين (أ) (الخاص بضرورة طرح 10% من إجمالى أسهم الشركة للطرح) أو (ب) (الخاصة بالأسهم حرة التداول والتي يجب ألا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة). 

هذا ويراعى أنه تم تعديل قواعد القيد والشطب في بورصة الأوراق المالية عدة مرات بعد ذلك خلال عامي 2014 ، 2015 . 

وتجدر الإشارة إلى ضرورة التزام الشركات بقواعد القيد والشطب المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية وإلا ترتب على ذلك بطلان هذا القيد ببورصة الأوراق المالية وتتحمل الشركة المخالفة أضرار إجراءات هذا القيد لمن أصابه من المساهمين، ولا تنعقد مسئولية الشركة عند مخالفة حكم أي من قواعد القيد أو الشطب للأوراق المالية طالما لم تخطىء الشركة وطبقت أحكام القانون . 

رهن الأسهم غير المقيدة مركزيا بشركة الإيداع المركزي : 

هذه الأسهم - الورقة المالية بصفة عامة - يتم رهنها رهناً حيازياً لدى الدائن المرتهن أو عدل يختاره الطرفان، وذلك بعقد رهن، ويؤشر بالرهن في دفاتر الشركة المصدرة لهذه الأسهم بالإضافة إلى التأشير على الصك وتتحدد مرتبة الرهن في مواجهة الغير على الورقة المالية من تاريخ التأشير بالقيد بسجلات الجهة المصدرة له وتطبق بشأنها أحكام الرهن التجاري الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هذا ويجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على أسهمه وفاء لما عليه من ديون ويتبع في شأن إجراءات الحجز التأشير بسجلات الشركة المصدرة بالحجز على الأسهم بناء على حكم قضائي ويتم البيع وفقاً للإجراءات المقررة للتنفيذ على الأوراق المالية طبقة الحكم المادة (126) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . 

رهن الأسهم المقيدة مركزياً وفقاً للقانون رقم 93 لسنة 2000 : 

سبق أن أشرنا بمناسبة دراسة أحكام تداول الأوراق المالية المقيدة مركزية بشركة الإيداع المركزي إلى أن المشرع نظم طريق التعامل على الورقة المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية والمودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لقانون 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية حيث لا تنتقل ملكيتها إلا بتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها تطبيقا لنص المادة من القانون المشار إليه وهذه الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة لا يجوز التعامل عليها إلا من خلال بورصة الأوراق المالية داخل المقصورة، وفقاً للتفصيل السابق ذكره. 

وقد نظم قانون 93 لسنة 2000 في شأن الإيداع والقيد المركزي رهن الأوراق المالية المقيدة طبقاً لأحكامه سواء من حيث إعلام الغير بوجود رهن على هذه الصكوك وذلك بقيد الرهن بدفاتر شركة الإيداع فيصبح الرهن معلومة لدى الجميع، ولا يجوز التعامل على الورقة المرهونة طالما ظل القيد برهنها قائماً بسجلات شركة الإيداع، بمعنى عدم جواز التصرف في هذه الورقة حتى انقضاء الرهن .

 وفيما لم يرد به نص خاص بقانون الإيداع المركزى تطبق الأحكام العامة للرهن التجاري والواردة بالمواد من 374 إلى 328 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . 

والمميز لأحكام رهن الورقة المائية وفقاً لأحكام قانون الإيداع سالف الذكر أن الورقة المالية بوجودها المادي يختفي ويحل محلها إيصال الإيداع الدفتري لدى شركة الإيداع، وبذلك يتم الرهن دون نقل حيازة الورقة المالية ويطلق عليه الرهن الدفترى للأوراق المالية ويعد الدائن المرتهن حائز للأوراق المالية محل عقد الرهن حكمة وليس الحيازة المادية الفعلية للصك ذاته . 

ونشير إلى إجراء قيد الرهن وبياناته ومستنداته وأثر هذا القيد المركزي للورقة المالية. 

إجراء القيد وبياناته ومستنداته ومفهوم المالك المسجل والمالك المستفيد: 

 يتم رهن الأوراق المالية المتداولة بالبورصة أو مطروحة في اكتتاب عام أو أي أوراق مالية أخرى تم إيداعها مركزية طبقاً لأحكام القانون 93 لسنة 2000 . 

ويتم قيد الرهن مركزية بطلب يقدم من مالك الورقة المالية سواء كان المالك هو المدين الراهن نفسه أو كان كفيلاً عينياً وإذا كان هناك مالك مسجل وآخر مستفيد للورقة المالية ، فلا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه أو ترتيب أي حق عليها أو الاقتراض بضمانها، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك ورددت هذا الحكم المادة (44) من اللائحة . 

ويقصد بالمالك المسجل وفقاً لحكم المادة (5) من قانون الإيداع والقيد المركزي سالف الذكر الشخص الذي تودع الأوراق المالية باسمه لدى الشركة، أما المالك المنتفع فهو شخص آخر تكون له الحقوق التي تنتجها هذه الأوراق ويطلق عليه «المالك المستفيد» وحددت المادة السادسة من القانون ذاته من يحق له أن يكون مالكة مسجلا وهم بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية . 

ويشترط أن تتضمن قائمة قيد الرهن طبقاً لحكم المواد (29) و (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع سالف الذكر البيانات والمستندات التالية : 

1-عند إيداع الورقة المالية لإجراء القيد المركزي يجب أن يتضمن القيد بياناً بنوع الورقة وقيمتها الاسمية وبيانات الجهة المصدرة لها والمالك المودع باسمه وتاريخ الإيداع وبيانات عضو الإيداع الذي يتم التعامل عن طريقة . 

2-لقيد الرهن على الأوراق المالية المودعة مركزية يجب تقديم : أ- نسخة من عقد الرهن. ب- موافقة المدين الراهن على الرهن. ج- بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها . 

ويجب أن يتم قيد الرهن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم المستندات المشار إليها مستوفاة . 

أثر القيد المركزي لرهن الورقة المالية : 

طبقاً لحكم المادة ( 1 / 43) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي يتم صرف العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن. 

وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن الشركة تقوم بقيد الرهن لصالح الدائن المرتهن على أي أسهم مجانية تستحق للأسهم المرهونة وتخطره بذلك ، على أن يتم قيد الرهن وإخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالتوزيع المجاني. وبذلك يضيف المشرع إلى الدائن المرتهن ضماناً آخر بأن قرر امتداد الرهن للأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها لصاحب السهم، كما يحق للدائن المرتهن قبض أرباح وعوائد الورقة المالية المرهونة وفقاً لطبيعتها. 

ومقتضى ما سبق أن قيد رهن الورقة المالية يترتب عليه منع مالكها من التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات القانونية مثل بيعها أو إعادة رهنها ثانية لصالح دائن آخر. بمعنى أن المشرع في قانون 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم 906 لسنة 2001 جعل من قيد رهن الورقة التجارية مركزياً بشركة الإيداع قيداً على حرية مالكها في التصرف فيها وبالتالي لا ينفذ أي تصرف عليها في مواجهة الدائن المرتهن. 

وهذا القيد على حرية مالك الورقة التجارية يخالف القواعد العامة في الرهن التجاري، حيث أن الأصل أنه يجوز للمدين الراهن أن يتصرف في الورقة التجارية المرهونة بكافة التصرفات مثل البيع والرهن والهبة والوصية، دون الإخلال بحقوق الدائن المرتهن، بمعنى أن الورقة المالية المرهونة تنتقل ملكيتها من المدين الراهن إلى المشتري ولكن محمله بالرهن القائم عليها. 

على أن المشرع وإن كان قد وضع هذا القيد كأثر لقيد رهن الورقة التجارية، فقد أجاز لطرفي عقد الرهن مخالفة ذلك الحكم حيث أجاز بالفقرة الثالثة اتفاقهما على ما يخالف هذه الأحكام حيث تقضي تلك الفترة على أنه «وذلك كله مع عدم الإخلال بما يرد في عقد الرهن» ومفاد ذلك أنه يجوز لطرفي عقد الرهن الاتفاق على جواز التصرف في الورقة المالية المرهونة سواء بجميع التصرفات القانونية أو بعضها، كما يجوز الاتفاق على أن تكون أرباح وعوائد الورقة المالية المرهونة لصالح المدين الراهن وكذلك الشأن بالنسبة للأسهم المجانية التي يتقرر منحها للأسهم، يجوز الاتفاق على ألا يشملها الرهن وتظل محررة من أي قيد بشأنها . 

وربما قصد المشرع من استثناء الأوراق المالية المودعة مركزية طبقاً لحكم القانون 93 لسنة 2000 سالف الذكر حماية الدائن المرتهن استكمالاً المنظومة آثار القيد المركزي للأوراق المالية وتقرير آثار قانونية ذات طابع خاص لحماية التعامل على هذه الأوراق نظراً لطبيعتها الخاصة في سوق الأوراق المالية . 

وفي شأن طريقة استيفاء الدائن المرتهن لمستحقاته الناشئة عن رهن الورقة المالية فإنه يطبق بشأنها القواعد العامة في الرهن الحيازي وفقا لما جاء بقانون التجارة حيث لم يرد في هذا الشأن نص خاص بقانون الإيداع والقيد المركزي سالف الذكر. ومقتضى ذلك تطبيق حكم المادة (125) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وهي أن يحسب ما يقبضه الدائن من العوائد أو ناتج بيعه عند التنفيذ عليه أو على الأسهم المجانية أن وجدت على أساس خصم ما تم إنفاقه في المحافظة على الشيء ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك بعقد الرهن  . 

وأساس ذلك في رأينا أن نص المادة (43/ 1، 2) من لائحة قانون الإبداع والقيد المركزي، عندما قررت صرف العوائد للدائن المرتهن فليس معنى ذلك أن يتملكها لحسابه الخاص، بل تكون خصما من مستحقاته قبل المدين الراهن سواء كانت هذه المستحقات أصل الدين أو عوائده، بمعنى أن تسلم الدائن المرتهن لعوائد وأرباح الورقة المالية المرهونة ليست ملكة خالصة له بخلاف مستحقاته المالية قبل المدين الراهن، وفي غياب اتفاق بين المدين الراهن والدائن المرتهن تطبيق أحكام العائد وفقا لحكم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وأحكام رهن الأوراق المالية والصكوك كما سبق القول. 

التنفيذ على الورقة المالية المرهونة : 

لم يتضمن قانون 93 لسنة 2000 في شأن الإيداع والقيد المركزي أحكاماً خاصة للتنفيذ على الورقة المالية المرهونة والمودعة مركزياً عند حلول أجل الدين دون حصول الدائن المرتهن على حقوقه، وبالتالى تطبيق القواعد المنصوص عليها بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، والمنصوص عليها بالمادة (126) تجاری. 

وإذا كانت الورقة المالية المرهونة لأحد البنوك، فانه يتبع بشأنها حكم المواد من (324 إلى 328) من قانون التجارة بالإضافة إلى حكم المادة (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي ميز البنوك الدائنة برهن أوراق مالية عند التنفيذ عليها بإجراءات مبسطة وميسرة حيث أجازت لها التنفيذ عليها دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (126، 129) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

فهارس أسماء حملة الأوراق المالية : 

يشترط المشرع على الشركة، في حالة زيادة حملة كل نوع من الأوراق المالية على مائة شخص، أن تمسك فهارس بأسماء حملة كل نوع مرتبة ترتيبا أبجديا مبينا بها عنوان كل منهم ومقدار ونوع ما يخصه من الأوراق المذكورة وبيان أرقامها (المادة 1 / 124 من اللائحة التنفيذية). 

 وإذا تعارضت البيانات الواردة في هذه الفهارس مع تلك المدرجة بالسجلات السابق الإشارة إليها، تكون العبرة بالبيانات الواردة بالسجلات (المادة 2 / 142 من اللائحة التنفيذية). 

حالة استبدال الأوراق المالية وحالة فقدها أو تلفها :

حالة استبدال الورقة المالية : 

يجوز للشركة في حالة تعديل نظامها بما يغير في البيانات التي توجب اللائحة إدراجها في الورقة المالية الصادرة عنها، أن تستبدل الشركة بالأوراق المتداولة في أيدي أصحاب الشأن، أوراقاً أخرى جديدة تتضمن البيانات المعدلة، أو تكتفي بالتأشير على الأوراق الأصلية بالتعديلات التي تقررت، ويراعى أنه في حالة استبدال الورقة على الشركة إخطار البورصات بهذا الاستبدال . 

حالة نقد الورقة المالية أو تلفها : 

إذا فرض وفقدت الورقة المالية أو تلفت، فإنه يجوز للشركة أن تصدر لصاحبها وفقا للثابت بسجلاتها بدل فاقد. وعلى صاحب الورقة أن يقدم للشركة ما يثبت فقدها أو تلفها وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في بورصة الأوراق المالية في هذا الشأن مع وفائه بالنفقات الفعلية للاستبدال والإعلان ويؤشر على الورقة الصادرة في هذه الحالة أنها بدل فاقد أو تالف ويثبت عليها كافة التصرفات الواردة عليها طبقاً لما هو ثابت بسجلات الشركة. وعلى الشركة إخطار البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية، كما ينشر ذلك بصحيفة الاستثمار .

 تداول السهم لحامله : action au porteur 

السهم لحامله صك لا يذكر فيه اسم المساهم، وإنما يصدر للحامل ويحمل رقماً مسلسلا وهي صكوك تدون بها جميع بيانات الأسهم الاسمية فيما عدا اسم المساهم والسهم لحامله يتداول بمجرد التسليم من بائع السهم إلى المشتري الجديد دون حاجة إلى إجراء معين تطبيقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية فالحيازة المادية للسهم هي سند حق صاحبه ويحق له تداوله بطريق التسليم إلى المشتري. وفي ذلك كانت تقضى المادة (38) من المجموعة التجارية قبل إلغائها بأنه «يجوز أن يكون سند الأسهم في صورة سند لحامله وفي هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه من يد إلى أخرى». 

تداول السهم للأمر أو للإذن : action aordre 

السهم الأمر هو سهم يصدر الأمر أو لإذن شخص معين وتنتقل ملكية هذا النوع من الأسهم بطريق التظهير، أي الكتابة على ظهر الصك بما يفيد نقل ملكيته كالأوراق التجارية وذلك دون حاجة للرجوع إلى الشركة ويعد صدور الأسهم في هذا الشكل نادراً ، كما أنه غير منصوص عليه في القانون المصري .

تداول السهم النقدي : action de numéraire 

نظمت المادة (135) من اللائحة أحكام تداول الأسهم النقدية حيث نصت على عدم جواز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها في السجل التجاري على أنه إذا كانت زيادة رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم ، جاز تداولها فور إتمام إجراءات التحويل . 

ويعد هذا الأمر متفق مع المنطق حيث أن الزيادة التي تنشأ نتيجة تحويل السندات إلى أسهم في رأس المال، تكون موثقة بالميزانيات والقوائم المالية للشركة وليست نتيجة دعاية وهمية. 

شرط إخطار الشركة طبقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992: 

طبقاً لأحكام لائحة قانون سوق رأس المال (م 61) على كل من يرغب في شراء نسبة 15% فأكثر من أسهم إحدى الشركات ذات الاكتتاب العام من خلال عرض للشراء أن يخطر كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية المقيدة بها تلك الأسهم بذلك، على أن يضمن إخطاره البيانات المطلوبة والثمن الذي يرغب به الشراء ومدة العرض، كما يلتزم بأن يعلن عن بيانات الإخطار في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد عقد عمليات الشراء بأسبوعين على الأقل .  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  607)

الاكتتاب هو عمل قانون بمقتضاه يتعهد شخص بالدخول في الشركة المساهمة بتقديمه مبلغاً نقدياً او مالاً عينياً مقبال حصوله على اسهم بقيمة اسمية مساوية لما . قدمه ، والاكتتاب بهذا المعنى هو اداة الشركة في الحصول على رأس مالها الذی ( تحتاج اليه - في بداية حياتها - للنهوض بالمشروع الاقتصادي الذي تقوم عليه وهو بهذا المعنى يشمل الحصص النقدية كما يشمل الحصص العينية .

أحكام الاكتتاب العام

لم يعرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 -الاكتتاب العام، ورغم أن القانون لم يحل في هذا الشأن إلى اللائحة التنفيذية ، فقد تولت هذه اللائحة تعريف الاكتتاب العام وأنت في هذا الشأن بقواعد موضوعية جديدة لم ترد في القانون ، الأمر الذي يثير الشك حول مشروعية نصوص اللائحة في هذا الشك ، إذ تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على أن " تكون الاسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة  اشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين في الشركة عن مائه ويجب الا يقل الجانب من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة 6 من هذه اللائحة .

وطبقا لها النص يعتبر الاكتتاب عاما في حالتين :- 

الأولى : إذا كانت الدعوة إلى الاكتتاب موجهة الى اشخاص محددين سلفاً ، ويتم ذلك متى التجأ المؤسسون إلى الجمهور عامة للاكتتاب في الاسهم ، كذلك يعتبر الاكتتاب عاماً ، وحتى ولو وجهت الدعوى الى فئة معينة من الاشخاص ، كما لو وجهت الدعوى إلى الاطباء فقط أو إلى المعلمين فقط طالما أن اشخاص المكتتبين غير محددة سلفاً . 

الثانية : اذا زاد عدد المكتتبين عن مائه ، حي ولو كانوا محددين بأشخاصهم سلفا ، اي حتى ولو تم الاكتتاب بشكل مغلق .

ولا شك لدينا أن الحكم الذي جاءت به المادة 10 من اللائحة التنفيذية ، على الأقل في شقه الثاني المتعلق بالحالة التي يزيد فيها عدد المكتتبين عن مائه معيب بعيب عدم المشروعية ، لأنه يضيف قاعدة موضوعية جديدة لا أثر لها في القانون ، وهي ضرورة أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات التأسيس الفوري عن مائه . ويجب في كل الأحوال الا يقل الجانب المطروح من أسهم الشركة للاكتتاب العام عن 25% من مجموعة الاسهم النقدية .

المقصود بنشرة الاكتتاب ...؟

نشرة الاكتتاب تعني دعوة الجمهور للاكتتاب العام بمقتضى نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال ، والهدف من هذه النشرة هو تعريف الجمهور بالشركة تحت التكوين ، حتى يستطيع المشاركة في الاكتتاب هو على بينة من أمرها . 

وعن البيانات التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات - في الملحق رقم 2- البيانات التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام وهي :- 

- اسم الشركة.

- تاريخ العقد الابتدائي  .

- أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال اقامتهم  .

- غرض الشركة ومركزها ومدتها .

- رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به . 

- القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وفي حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة به ، وبيان بما إذا كان هناك حصص تأسيس وما قدمه للشركة في مقابلها ونصيبها في الأرباح  .

- تاريخ ومدة الاكتتاب - البنك أو الشركة التي سيتم الاكتتاب بواسطته .

- التاريخ المحدد لقفل باب الاكتتاب .

- المبلغ اللازم دفعه عند الاكتتاب . 

- مصاريف الإصدار واسماء أعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وعناوينهم والمرتبات والمخصصات المقررة لهم وأسماء مراقبي الحسابات ومؤهلاتهم . 

- بیان تقریبی بعناصر مصروفات التأسيس .

- بيان بالعقود التي يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها . 

- تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها. 

- بيان بطريقة توزيع الربح الصافي للشركة . 

- طريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب اكثر من المعروض وتقرير مراقب الحسابات .

- بیان الحصص العينية - إن وجدت - واسماء مقدميها وشروط تقديمها مع ذكر ما اذا كانوا من المؤسسين أو اعضاء مجلس الادارة وجميع عقود المعاوضات التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة .

- جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصص ، وتاريخ صدور قرار اللجنة التي تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من صحة تقرير الحصص العينية ، وملخص واف بتعليقات اللجنة في هذا الشأن ، وأخيرا يجب أن تذيل النشرة بتقرير من مراقب الحسابات يفيد أنه اطلع على النشرة وراجع ما تضمنته من بیانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته . 

تقديم أصل نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال :

يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة العامة لسوق المال . اصل نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين او من مندوب عنهم ، لإقرارها من قبل أن توجه الى الجمهور ، ويجب أن يرفق بالنشرة من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة ، كما يجب أن يرفق بها كذلك عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعا عليها من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً ، وللهيئة العامة لسوق المال أن تعترض - خلال اسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب لديها - على عدم كفاية او دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار اليها او بتصحيحها ، أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية او اوراق او مستندات إضافية ، ويتم توجيه الاعتراض او طلب استكمال البيانات ، وغير ذلك من الأوراق الى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً ، وتبلغ صورة منها الى البنك أو الشركة التي يجري عن طريقها الاكتتاب ، فإذا أقرت الهيئة العامة لسوق المال نشرة الاكتتاب ، أو مضت "المدة اسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إیضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة ، جاز للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام ، وتلزم المادة 15 من اللائحة المؤسسين ، إذا طرأ - في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة لسوق المال وحتی تمام الاكتتاب - تغيير في سلامة أو دقة المعلومات التي تتضمنها ، أن يتقدموا الى الهيئة بطلب تعديل بيانات النشرة ، وذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار اليه ، ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب - فنی حالة البدء فيه لمدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل ، ويجب علبی المؤسسين أن يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل في النشرة بعد اقراره من الهيئة خلال المدة المشار اليها .

شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات . 

يجب شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات ، بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال ، وذلك عن طريق إعلانها في صحيفتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية ، وفى صحيفة الشركات ، وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الاقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال ، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال أن تعطي من يطلب من أفراد الجمهور نسخة من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ. 

وقت الاكتتاب ومدته : - 

1-يجب أن يجرى الاكتتاب قبل مضي ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار الهيئة العامة لسوق المال النشرة الاكتتاب ، ومع يجوز للهيئة - بناءً على طلب يقدمه المؤسسون إليها - ان تمد هذه المدة إلى سنة إذا ما طرأت ظروف تقتضي ذلك ، وفي جميع الأحوال لا تبدأ عملية الاكتتاب إلا بعد مضي 15 يوماً على الأقل من تاريخ شهر نشرة الاكتتاب عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين وفي صحيفة الشركات على النحو المبين سلفا . 

2- يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتباراً من التاريخ المحدد للاكتتاب ، ولا يتم تأسيس الشركة إلا اذا اكتتب بكامل رأس المال . واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة ، جاز بإذن من رئيس الهيئة مذ فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين . " 

ما هي الجهات التي يتم الاكتتاب في شركة المساهمة عن طريقها ...؟ 

1- البنوك : طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 29 لسنة 1954 والتي يجري نصها : إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بقرار من وزير التجارة والصناعة . 

2- الشركات التي تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ، طبقاً للمادة 37 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والتي يجري نصها : إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد يتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .

ما المقصود بشهادة الاكتتاب وما هي البيانات التي تشتمل عليها ..؟ 

شهادات الاكتتاب هي محررات يتم الاكتتاب بموجبها في شركة المساهمة يوضح بها تاريخ الاكتتاب وتكون موقعا عليها من المكتب أو وكيله ، على أن يكتب المكتتب بالاحرف عدد الأسهم وموقعاً عليها من المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب ويجب أن تتضمن شهادات الاكتتاب بيانات معينة نصت عليها المادة 21 من اللائحة التنفيذية ، وهذه البيانات هي :

اسم شركة المساهمة تحت التأسيس

 شكل الشركة . 

رأس مال الشركة . 

الجزء المطروح للاكتتاب العام منه . 

غرض الشركة على وجه الإجمال

تاریخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح الاسهم للاكتتاب .

والحصص العينية إن وجدت.

نوع الاسهم التي يتم الاكتتاب فيها. 

اسم البنك او الجهة التي يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته .

والتساؤل : ما هي الآثار التي تترتب على الاكتتاب وما أثر مخالفة الاكتتاب لأحكام القانون ...؟ 

بمجرد توقيع المكتتب على شهادة الاكتتاب يصبح التزامه بالدخول إلى الشركة نهائيا ، ولا يجوز له الرجوع فيه ، ولا يجوز من ناحية اخرى للمؤسسين رفض هذا الاكتتاب واستبعاد المكتتب بالتالي من الشركة ، وإذا لم يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب محررة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وقع الاكتتاب باطلاً طبقاً لنص المادة 161 من قانون الشركات ، بكل ما يترتب على ذلك من آثار " .

ما هي النسبة الواجب عرضها من الأسهم في الاكتتاب العام على المصريين ...؟

إن الاتجاه نحو تمصير رؤس أموال الشركات المساهمة وتمصير إداراتها هو احد الاتجاهات المميزة لتطور النظام القانوني للشركات المساهمة في مصر منذ بدايات العشرينات من هذا القرن وحتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 وفي هذا الشأن كانت المادة 1/11 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تشترط ضرورة تخصيص 49 % على الأقل من أسهم الشركة عند تأسيسها للمصريين سواء اكانوا أفراداً أم اشخاصاً معنويين لقد أبقى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981على هذا الحكم ، حيث نصت المادة 37 على انه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي ، يجب عرض 49 % على الأقل من اسهم الشركات المساهمة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها في الكتاب عام يقصر على المصريين من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر ، ما لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين على هذا القدر ، واذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد عرضها في الاكتتاب العام ، جاز تاسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها .

إلا أن هذا النص قد ألغي بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 الذي عمل المادة 37 من قانون الشركات ، ومن ثم لم يعد من الضروري تخصيص أي نسبة من رأس مال الشركة للاكتتاب بواسطة المصريين سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها .

ولا شك أن هذا التعديل بشكل تحولاً جذرياً في تاريخ قانون الشركات المساهمة في مصر الذي شكل التمصير احد محاور تطوره منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتی اليوم ... وهو تعديل غير مفهوم .. خاصة في الوقت الذي تظهر فيه مخاطر الاعتماد على رؤس الأموال الأجنبية وترك الحبل على الغارب لها في الهيمنة على الاقتصاديات الوطنية .. وهو الأمر الذي تجسد في الأزمات المتعاقبة التي تعرضت لها دول شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية في نفس الوقت الذي خرج علينا فيه المشرع المصرى بهذا التعديل . 

ثم أن هذا التعديل كان يمكن فهمه لو أن الرأسمالية المصرية كانت بالفعل قد بلغت . . مراحل متقدمة من التطور .. أما وان هذه الرأسمالية مازالت وليدة تحبو ... فكيف يمكن تبرير الغاء هذا النص الذي كان يكتفي بمجرد ضمان حضور رأس المال المصري في الشركات المساهمة دون أن يفرض له الأغلبية . 

بطلان الاكتتاب في شركة المساهمة وشروطه :

لا يكون الاكتتاب في شركة المساهمة صحيحاً إلا إذا توافرت الشروط الاتية : 

الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب في كل رأس المال ، ويترتب على ذلك أنه لا   يجوز المضي في إنشاء الشركة إذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون أن يغطي  الاكتتاب كافة الاسهم التي تمثل رأس المال المصدر ، ودون أن تقوم البنوك أو الشركات السابق الاشارة اليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه .

الشرط الثاني : أن يكون الاكتتاب باتا وفوريا ، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقاً ۔ على شرط او مضافا إلى أجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها ' فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك إذا جاء الاكتتاب مضافا الى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورية .

الشرط الثالث : أن يكون الاكتتاب جدياً لاصورياً : ويعرف الفقه الصورية هنا بأنها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقاً بدفع قيمة السهم ، وانما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الإيهام بوقوع الاكتتاب في كل رأس المال . 

الشرط الرابع : أن يدفع كل مكتتب على الأقل 10 % من القيمة الاسمة للاسهم التي كتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الاسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من أن ينص في النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للأسهم عند الاكتتاب. 

ويراعي : 

1- يجب أن يحصل الوفاء بقيمة الأسهم المكتب فيها نقدا ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتم الوفاء بشيك أو بطريق نقل الحساب في البنك ، إذا كان المكتتب حساب دائن في ذات البنك الذي يتلقى الاكتتابات .

2- يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال إلا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسها في السجل التجاري .

3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة إلا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة في شهر نظام الشركة في السجل التجاري .

4- قد تنتهي المدة المحددة للاكتتاب دون أن يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث أن يتعدى الأكتتاب قيمة رأس المال ، أو قد يتم الاكتتاب في كل رأس المال دون زيادة أو نقصان فما هو الحكم في كل حالة من هذه الحالات .

أولاً : اذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التي يمتد إليها دون أن يغطى الاكتتاب كافة الأسهم المعروضة ، فإن مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي في استكمال إجراءات تأسيس الشركة ، إذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض والشركات التي تتعامل في الأوراق المالية بالاكتتاب في الجزء المتبقي من رأس المال والذي لم يتم الاكتتاب فيه .

ثانياً : إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة ، فإذا لم يتضمن نظام الشركة نصاً في هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التي نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية ، فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة 

للاكتتاب الى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط الا يترتب على ذلك إقصاء ای مكتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ، ويراعي جبر الكسور الصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك اذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا اربعة امثال قيمة الاسهم المعروضة ، اعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من أسهم ، بشرط الا يترتب على ذلك استبعاد أي مكتتب ، فاذا اكتتب شخص في هذه الحالة في سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفي راينا أن هذا الحكم الأخير ينطبق حتى في الحالات التي يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم ، والقول بغير هذا يعني تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حداً معيناً وهذا ما لا يجوز ، وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما يدفعه عند الاكتتاب .

ثالثاً : وقد يتم الاكتتاب في رأس المال دون زيادة أو نقصان ، فيحصل كل مكتتب على ما اكتتب فيه من أسهم ، ولا تثور في هذه الحالة أية مشكلة ويمضي . المؤسسون في إتمام اجراءات التأسيس .

الاكتتاب هو عمل قانون بمقتضاه يتعهد شخص بالدخول في شركة التوصية بالأسهم بتقديمه مبلغا نقديا أو مالاً عينياً مقابل حصوله على اسهم بقيمة اسمية مساوياً لما قدمه ، والاكتتاب بهذا المعنى هو أداة الشركة في الحصول على رأس مالها الذي تحتاج إليه - في بداية حياتها للنهوض بالمشروع الاقتصادي الذي تقوم عليه. وهو بهذا المعنى يشمل الحصص النقدية كما يشمل الحصص العينية . 

 

بطلان الاكتتاب في شركة التوصية بالأسهم :

لا يكون الاكتتاب في شركة التوصية بالأسهم صحيحاً إلا إذا توافرت الشروط الآتية :

الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب في كل رأس المال ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز المضي في إنشاء الشركة إذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون أن يغطي الاكتتاب كافة الأسهم التي تمثل رأس المال المصدر ، ودون أن تقوم البنوك او الشركات السابق الإشارة إليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه .

الشرط الثاني : أن يكون الاكتتاب باتاً وفورياً ، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك إذا جاء الاكتتاب مضافاً إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً .

الشرط الثالث : أن يكون الاكتتاب جدياً لا صورياً : ويعرف الفقه الصورية هنا بأنها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقاً بدفع قيمة السهم ، وإنما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الايهام بوقوع الاكتتاب في كل رأس المال .

الشرط الرابع : أن يدفع كل مكتتب على الأقل 10% من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الاسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من أن ينص في النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب .

ويراعي : 

1- يجب أن يحصل الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب فيها نقدا ، الا انه ليس هناك ما يمنع من أن يتم الوفاء بشيك أو بطريق نقل الحساب في البنك ، اذا كان المكتتب حساب دائن في ذات البنك الذي يتلقى الاكتتابات . 

2- يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال الا بعد شهر نظامها او عقد تاسيسها في السجل التجاري".

3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة الا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة في شهر نظام الشركة في السجل التجاري .

4- قد تنتهي المدة المحددة للاكتتاب دون أن يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث أن يتعدى الاكتتاب قيمة رأس المال ، أو قد يتم الاكتتاب في كل رأس المال دون زيادة أو نقصان فما هو الحكم في كل حالة من هذه الحالات .

أولاً : إذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التي يمتد اليها دون أن يغطي الاكتتاب كافة الأسهم المعروضة ، فان مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي في استكمال إجراءات تأسيس الشركة ، إذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض والشركات التي تتعامل في الاوراق المالية بالاكتتاب في الجزء المتبقي من رأس المال والذي لم يتم الاكتتاب فيه .

ثانياً : إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة ، فإذا لم يتضمن نظام الشركة نصا في هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التي نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية ، فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط ألا يترتب على ذلك إقصاء أي مكتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ، ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك إذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا أربعة أمثال قيمة الاسهم المعروضة ، أعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من اسهم ، بشرط إلا يترتب على ذلك استبعاد أي مكتتب ، فإذا اكتتب شخص في هذه الحالة في سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفي راينا أن هذا الحكم الإخير ينطبق حتى في الحالات التي يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم ، والقول بغير هذا يعني تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حدا معيناً وهذا ما لا يجوز ، وفي هذه الحالة يقدم المكتب شهادة الاكتتاب إلى الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد اليه الباقي مما يدفعه عند الاكتتاب . 

ثالثاً : وقد يتم الاكتتاب في رأس المال دون زيادة أو نقصان ، فيحصل كل مكتتب شركة التوصية بالأسهم على ما اكتتب فيه من أسهم ، ولا تثور في هذه الحالة أية مشكلة ويمضي المؤسسون في إتمام إجراءات التأسيس . (موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017،  الجزء : الثاني ، الصفحة 28  )

الاكتتاب في رأس المال: 

الاكتتاب هو إعلان الرغبة من جانب المكتتب في الاشتراك في الشركة والالتزام بكل التزامات الشريك فيها، فيحدد المكتتب عدد الأسهم التي يريد المساهمة بها في رأس مال الشركة، ويخضع لالتزام الوفاء بقيمتها على النحو الوارد في نظام الشركة أو في القانون. (موسوعة الشركات التجارية، الدكتور/ عبد الحميد الشواربي، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية 2015،  الجزء : الثاني ، الصفحة: 578 ) 

ماهية الاكتتاب: 

الاكتتاب هو إعلان الرغبة من جانب المكتب في الاشتراك في الشركة والالتزام بكل التزامات الشريك فيها، فيحدد المكتتب عدد الأسهم التي يريد المساهمة بها في رأس مال الشركة ويخضع لالتزام الوفاء بها كما يحدده نظام الشركة أو القانون .

التكييف القانوني للاكتتاب : 

تبدو أهمية التكييف القانوني للاكتتاب في تحديد التزامات وحقوق أطراف : هذا العقد فضلاً عن إمكان إبطاله بالنسبة لناقص الأهلية ومن وقع رضاؤهم معيباً نتيجة لغلط أو غش أو تدليس. 

 وقد اختلف الفقه بشأن التكييف أو الطبيعة القانونية لعملية الاكتتاب : 

- فذهب رأي إلى أن الاكتتاب ليس عقدة بين المكتتب والشركة لأن الشركة في مرحلة الاكتتاب لا وجود لها وأن أساس التزام المكتب هو إرادته المنفردة بحيث تتلاحق إرادة المكتتبين دون أن تتقابل معلنة عن التزامها الاكتتاب فيني عدد معين من أسهم الشركة. 

إلا أن هذا الرأي لم يلق قبولاً لأنه يغفل الدور الذي قام به المؤسسون والذي هيأ للمكتتبين فرصة الإفصاح عن رغبة المساهمة .

- وذهب رأي آخر إلى أن الاكتتاب عقد بين المؤسسين والمكتتبين يلتزم فيه المكتتب بتقديم قيمة الأسهم التي اكتتب فيها كما يلتزم المؤسسون بالسعي لتأسيس وتخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب بنسبة ما اكتتب به ليكون شريكاً في الشركة بمعنى أن الاكتتاب لا يصح بصفة نهائياً إلا إذا تأسست الشركة وعلى وجه الخصوص بشرط أن يتم الاكتتاب في كل رأس المال . 

- وذهب رأي ثالث – نميل إليه - إلى أن النظام يعتبر بالنسبة لشركة المساهمة بمثابة عقد الشركة، والنظام الذي يضعه المؤسسون يعتبر قبول حصول الاكتتاب مجرد إيجاب صادر عن بعض الشركاء (المؤسسين) إلى جمهور المكتتبين من أجل تكوين شركة لها أوصاف معينة ولذلك يعتبر الاكتئاب قبولاً للعرض القائم من جانب المؤسسين بحيث متى تم الاكتتاب وتلاقت إرادة . المؤسسين والمكتتبين في دائرة الأحكام التي يتضمنها نظام الشركة فإن عقد شركة المساهمة يتكون بين الشركاء، فلا يختلف دور المكتب عن دور المتعاقد في عقد الشركة عموماً، ويكون الاكتتاب بمثابة اشتراك المتعاقد في تكوين العقد، فالاكتتاب هو الذي يربط الشركاء بعضهم ببعض في عقد الشركة. غير أن عقد الشركة يتوقف أثره على شرط صدور المرسوم (الترخيص) لأن هذا المرسوم هو الذي ينشئ الشخص المعنوي (الشركة) الذي يحيى في حدود العقد (نظام الشركة) ونطاقه ومتى صدر المرسوم فإن الشخص المعنوي يوجد منذ يوم صدوره لا قبل ذلك فيتحقق الشرط ويكون للعقد (نظام الشركة بوصفه منتجاً لبعض الآثار بين الشركاء أثراً رجعياً يرتد إلى وقت تمامه وتكوينه، ولما كان هذا العقد (نظام الشركة هو الذي يرسم للشخص المعنوي حدود نشاطه ويعين له مجال حياته أمكن أن نتصور مدى التزامه في حدود الأحكام الواردة بة وعلى ذلك تنصب الالتزامات أو الحقوق الناتجة عن الاكتتاب مباشرة في ذمة الشخص المعنوي بمجرد وجوده متي استندت في قيامها إلى نظام الشركة ، ويحصل الاكتتاب في صورة إذعان من جانب المكتتب بقبول الشروط والأحكام الواردة في نظام الشركة فلا يكون له تعديلها أو مناقشتها ولا يؤثر ذلك في طبيعة العمل واعتباره تعاقدة في الشركة لأن الإذعان من صور العقود. 

طبيعة الاكتتاب في أسهم الشركة: 

يدق الخلاف بشأن طبيعة الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة وما إذا كان الاكتتاب عملاً تجارياً أم أنه عمل مدني. 

 - فذهب غالبية الفقه وأحكام القضاء إلى أن الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة هو من طبيعة تجارية باعتبار أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتأسيس الشركة وهو عمل تجاري ومن ثم يتعين أن يأخذ حكمه ، ولأنه يتحصل في اشتراك المكتتب في تكوين الشركة وإنشائها كما تتأثر حقوقه فيها بقدر نشاطها ومضاربتها . 

- في حين ذهب جانب من الفقه إلى أن الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة عملاً مدنية باعتبار أنه مجرد توظيف للثروة الخاصة ولا يسوغ القول بأن الاكتتاب عمل تجاري بالتبعية على أساس أن شركة المساهمة شركة تجارية وذلك لما للشركة من شخصية معنوية منفصلة عن شخصية المكتتب. ويترتب على اعتبار الاكتتاب - وفقا لهذا الرأي - عملا مدنية أن المكتتب لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن ديون الشركة وتعهداتها إلا في حدود ما اكتب فيه من أسهم وأنه يجوز للوصي أن يوظف أموال القاصر عن طريق الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة .

 الشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب : 

تنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "يكون الاكتتاب في رأس المال المصدر لشركات المساهمة.... إما بأن تطرح الأسهم للاكتتاب العام أو أن يكتتب فيها المؤسسون أو الشركاء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام. 

وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الاكتتاب - سواء كان عامة أو غير عام الشروط الآتية:

 1- أن يكون كاملاً بأن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة. 

 أن يكون باتأ غير معلق على شرط وفورية غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتب به، وإذا كان مضافة إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً .

أن يكون جدياً لا صورياً 

 أن يدفع كل مكتتب على الأقل النسبة المحددة في المادة 16 من هذه اللائحة من القيمة الاسمية للأسهم النقدية في شركات المساهمة .

 أن يكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة . 

الشرط الأول: أن يكون الاكتتاب في كل رأس المال المصدر: 

نظم المشرع بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الأحكام الخاصة بتكوين رأس مال شركات المساهمة. فجعل الشركة المساهمة نوعين من رأس المال رأس المال المصدر (وهو رأس المال الفعلي) ورأس المال المرخص به وجعل الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام مبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأدني لشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام مائتين وخمسين ألف جنيه وارتفع بالحد الأدنى لرأس المال المصدر إلى خمسة ملايين جنيه بالنسبة الشركات المساهمة التي يتضمن غرضها الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها أو تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتب فيه منها أو التعامل في الأوراق المالية. (مادة 6 من اللائحة التنفيذية).

ويشترط - الصحة الاكتتاب - أن يكون رأس المال المصدر مكتتبين فيه بالكامل والحكمة من اشتراط الاكتتاب في كل رأس المال المصدر (الفعلي) ترجع إلى رغبة المشرع في رعاية مشروع الشركة ودائنيها والشركة. فقد قدر المؤسسون أن استغلال مشروع الشركة يتطلب رأس المال المصدر المحدد بالعقد والنظام الأساسي للشركة وكان ذلك عن بحث ودراسة وإمعان وعليه إذا أسست الشركة بأقل من رأس المال المصدر المطلوب تعذر عليها استغلال مشروعها وتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وينعكس أثر ذلك على جمهور المكتتبين الذين يتعرضون - في حالة فشل الشركة - إلى ضياع أموالهم، كذلك يتضمن عدم الاكتتاب في جزء من رأس المال غش الدائنين الذين أطمأنوا إلی مقدار ذمة الشركة عند ابتداء قيامها حتى إذا ما احتاجوا للتنفيذ على أموالها لم يجدوا الضمان الذي اعتمدوا عليه كاملاً .

فشركة المساهمة - استناداً إلى هذا الشرط - لا تنشأ إلا إذا اكتتب في جميع رأس مالها المصدر المخصص للمشروع والمعلن عنه في نشرة الاكتتاب. واستناداً إلى ذلك لا يجوز للمؤسسين عرض جزء من رأس المال المصدر للاكتتاب دون باقي رأس المال المصدر، كما لا يجوز لهم الاكتفاء بالمبلغ الذي اكتتب فيه فعلاً والاستغناء عن الباقي، كما لا يجوز لهم إصدار السهم بأقل من قيمته الإسمية ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى من ذلك . 

كذلك تعني قاعدة الاكتتاب الكامل في رأس المال المصدر ضرورة الوفاء بالحصص العينية .

وقد يحدث ألا يكتتب الجمهور في جميع رأس المال المصدر خلال المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي تمتد إليها ولم تقم البنوك والشركات المشار إليها بالمادة 20 من اللائحة التنفيذية بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه. فإنه في هذه الحالة يفشل مشروع الشركة ولا يجوز المضي في إنشاء الشركة (مادة 32 من اللائحة التنفيذية)، ولا يجوز للمؤسسين في هذه الحالة أن يستصدروا من الجمعية العمومية التأسيسية قراراً بتخفيض رأس المال المصدر إلى القدر الذي تم الاكتتاب فيه فقط لما في ذلك من إغفال لإرادة المكتتب الذي اعتمد في الاشتراك في الشركة على صفة جوهرية تتعلق برأس مال الشركة الذي يتم الاكتتاب فيه بأكمله .

 وقد يحدث العكس فيحصل الاكتتاب في أكثر من رأس المال المصدر كما لو كان باب الاكتتاب مفتوحة خلال مدة الاكتتاب وانهالت الطلبات منذ اليوم الأول فإن البنك لا يملك قفل باب الاكتتاب إلا بانتهاء مدته. في هذه الحالة يتم توزيع الأسهم الزائدة بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة (مادة 1 / 22 من اللائحة التنفيذية). فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية توزيعها بين المكتتبين فإنه يتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها. ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين (مادة 2 / 22 من اللائحة التنفيذية). 

 ولم يشترط المشرع الوفاء بكامل رأس المال المصدر المكتتب فيه فوراً وإنما اكتفى بأن يؤدي كل مكتتب 10% من القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتب فيها زاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة (مادة 2 / 32 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

 إذ أن المشرع قدر أن الوفاء بكامل رأس المال المصدر المكتتب فيه فور الاكتتاب قد لا تمليه الاعتبارات السليمة - أولاً: لأن مشروع الشركة لا يحتاج - في بدايته - إلى استغلال كل رأس المال - وثانياً: لأن احتفاظ الشركة بكل رأس المال يقتضي في كثير من الأحيان تعطيل جزء منه دون أن يحصل المساهمون في مقابل ذلك على شيء فإذا نص في نظام الشركة على حصول المساهمين على فائدة ثابتة فإن الشركة سوف تضطر لدفع فوائد للمساهمين عن مبالغ لم يحصل استغلالها أو الانتفاع بها .

 الشرط الثاني : يجب أن يكون الاكتتاب ناجزا و قطعياً: 

وهو ما عبرت عنه المادة 9 من اللائحة التنفيذية بأن يكون الاكتتاب باتاً غير معلق على شرط وفورية غير مضاف إلى أجل . 

فلا يجوز الرجوع في الاكتتاب ولا يجوز إضافته إلى أجل . أو تعليقه على شرط ويقصد بالشرط التحفظات أو الشروط التي يضعها المكتتب وقت توقيعه على وثيقة الاكتتاب .

ومن أمثلة ذلك... أن يعلق المكتتب اكتتابه على شرط تعيينه مديرا في الشركة أو تعيينه في وظيفة في الشركة أو أن يعلق المكتتب اكتتابه على شرط حق الرجوع عن الاكتتاب بعد التأسيس واسترداد المبالغ التي دفعها، أو يعلق اكتتابه على شرط تغطية جميع الأسهم المطروحة أو تحقيق نسبة معينة من الربح. 

وفي حالة ما إذا تم تعليق الاكتتاب على شرط فإن الشرط يبطل ولا يلزم الشركة ويصبح الاكتتاب بالرغم من ذلك. أما إذا التزم المؤسسون بصفتهم الشخصية قبل المكتتب بشروط معينة. واستحال عليهم تنفيذها جاز للمكتتب الرجوع عليهم بالتعويض .

الشرط الثالث: يجب أن يكون الاكتتاب جدياً 

يشترط لصحة الاكتتاب أن يكون جدية بمعنى أن يقصد المكتتب من اكتتابه الانضمام إلى الشركة وتحمل الأعباء الناتجة عن ذلك.

فإذا وقع الاكتتاب صورياً في جزء من رأس المال المصدر فإن الاكتتاب يكون باطلاً ، وتسقط عن المكتتب صفة المساهم إذا كانت إجراءات التأسيس قد تمت ويلتزم بدفع باقي قيمة الأسهم التي اكتتب فيها صورية على سبيل الجزاء أو التعويض .

والحكمة من تقرير بطلان الاكتتاب إذا كان صورية هو حماية الغير لاسيما الدائنين إذ أن رأس مال الشركة هو الضمان العام لهم ويجب أن يكون هذا الضمان حقيقياً لا صورياً. 

 ومن أمثلة صورية الاكتتاب أن يسخر المؤسسون من أجل مواصلة إتمام إجراءات التأسيس بعض الأشخاص في الاكتتاب في أسهم الشركة، على سبيل المجاملة أو بهدف الاستحواذ على أكبر عدد من أسهم الشركة أو الاكتتاب بأسماء وهمية لا وجود لها أو بدون علم أصحابها .

إلا أنه لا يعد الاكتتاب صورياً إذا حصل باسم مستعار أو لوفائه بنقود مقترضة .

وإثبات جدية الاكتتاب أو صوريته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ويسترشد القضاء في اكتشاف الصورية بكافة الظروف والقرائن كأن يكون المكتب ممن يعيشون في كنف المؤسس. أو كان المكتب معسراً وقت الاكتتاب. 

ولا يجوز الاحتجاج بصورية الاكتتاب ضد الغير. 

الشرط الرابع: أن يدفع كل مكتتب على الأقل ربع القيمة الإسمية للأسهم النقدية للأسهم النقدية : 

يشترط - رابعاً – لقيام شركة المساهمة أن يؤدي كل مكتتب ربع القيمة الاسمية للأسهم النقدية التي اكتتب فيها. والوفاء بربع قيمة الأسهم النقدية يجب أن يتم نقداً أو بشيك إذ أن الشيك يجري في المعاملات مجرى النقود على أنه في حالة تقديم شيك فلا يعتبر الوفاء قد تم إلا إذا صرف البنك المسحوب عليه قيمة الشيك .

ولا يكفي تعهد المكتتب بالوفاء أو حصول الوفاء عن طريق سحب كمبيالة على مدين له أو بواسطة جوالة حق له في ذمة الغير أو فتح اعتماد لدى مصرف ونحوه لأن من الطرق وما شابهها لا تجعل الوفاء ناجزاً ، كذلك لا يصح مطلقا أن يكون الوفاء بربع القيمة الإسمية للأسهم النقدية عن طريق المقاصة قبل أحد مؤسسي الشركة لأن الشركة لازالت في دور التكوين ولم تولد بعد كشخص معنوي كامل حتى يتمسك المكتتب في مواجهتها بالمقاصة . 

ويجب على كل مكتتب أن يؤدي على حدة ربع القيمة الإسمية للأسهم النقدية التي اكتتب فيها. فلا يكفي الوفاء الإجمالي بربع القيمة الإسمية لجميع الأسهم المكتتب فيها من عامة المكتتبين ولا يجوز للمؤسسين أو المديرين تقرير إعفاء بعض المساهمين من سداد باقي قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها إذ أن في ذلك مخالفة لقاعدة المساواة بين المساهمين وهي قاعدة من قواعد النظام العام في الشركات .

الشرط الخامس: الوفاء بقيمة الأسهم التي تمثل الحصص العينية بالكامل :

إذا كانت الأسهم التي اكتتب بها المساهم تمثل حصة عينية - فإنه يشترط الصحة الاكتتاب الوفاء بها كاملة عند الاكتتاب. فإذا تعهد الشريك مثلاً بتقديم عقار للشركة على سبيل التمليك فلا يكفي أن يعد بتقديمه لكي يحصل على ما يمثل قيمته من الأسهم بل لابد من تقديمه كله عند الاكتتاب، كذلك إذا تعهد الشريك بتقديم عقار للشركة لكي تنتفع به وجب عليه أن يضعه تحت تصرف الشركة، وإذا تعلق الأمر بأسهم لحاملها وجب عليه أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقداً عند الاكتتاب (مادة 1 فقرة 3 من اللائحة التنفيذية) .

 نشرة الاكتتاب: 

لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال تحرر وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة العامة لسوق المال.

 والبيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب هي : 

غرض الشركة ومدتها ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت، وخطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية (مادة 53 قانون سوق رأس المال) مثل اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وتاريخ العقد الابتدائي، والقيمة الإسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية، والمدة التي يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة، وبيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس وما قدم للشركة في مقابلها ونصيبها المقرر في الأرباح إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية الاكتتاب في باقي رأس المال، وتاريخ بدء الإكتتاب والجهة التي سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب، وتاريخ ورقم اعتماد الهيئة النشرة، والمبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار، وأسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم، وبيان تقريبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير في تأسيسها إلي تاريخ صدور القرار بالتأسيس، وبيان العقود ومضمونها التي يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقداً فيتعين تضمن النشرة موجزاً لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة، وتاريخ بداية السنة المالية وانتهائها، وبيان عن طريق توزيع الربح الصافي للشركة، وطريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب، والمدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين . 

وتعد هذه البيانات بمثابة الحد الأدنى اللازم لتعريف جمهور المكتتبين بالشركة تعريفة كافية حتى يتم الاكتتاب صحيحة ومنتجة لآثاره من حيث تعهد المكتتب بالتزاماته قبل الشركة بحيث إذا سقط بيان أو كان محوراً فإن المكتتب يستطيع التمسك ببطلان الاكتتاب فضلا عن مسئولية المؤسسين المدنية والجنائية التي ورد النص عليها بالمادة 162 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

 ويجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب المستندات الآتية: 

 تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة. 

 عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعة عليهما من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً (مادة 13 من اللائحة التنفيذية). 

وتصدر نشرة الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال (مادة 1 / 37 من القانون 159 لسنة 1981).

موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نشرة الاكتتاب: 

يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم بإيداع نشرة الاكتتاب مرفقا بها المستندات المبينة سلفا الهيئة العامة لسوق المال نظير الإيصال اللازم (مادة 3 / 13 من اللائحة التنفيذية). وذلك بغية الحصول على موافقة الهيئة على النشرة.

 وللهيئة العامة لسوق المال أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب لديها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها، ويكون لها كذلك خلال هذه المدة - أي أسبوعين - أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو تصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية. 

و ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً كما تبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التي يجري الاكتتاب عن طريقها. على أنه إذا مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إيضاح طلبته الهيئة دون أن تعترض الهيئة خلال هذه المدة جاز للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام (مادة 14 من اللائحة التنفيذية). 

 تعديل بيانات نشرة الاكتتاب: 

تضمنتها نشرة الاكتتاب من شأنه أن يؤثر في سلامة أو دقة المعلومات التي تتضمنها، في هذه الحالة يجب على المؤسسين أن يتقدموا إلى الهيئة العامة السوق المال بطلب التعديل بيانات نشرة الاكتتاب وذلك خلال أسبوع على الأكثر من حصول التغيير. 

ويترتب على تقديم طلب تعديل بيانات نشرة الاكتتاب وقف الاكتتاب - إذا . كان قد بدأ - لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ تقديم طلب التعديل. ويجب علی المؤسسين إخطار المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل في نشرة الاكتتاب (مادة 15 من اللائحة التنفيذية). 

وقت الاكتتاب:

من المقرر وفقا لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 السنة 1981  أنه لا يجوز الاكتتاب في أسهم مضى على تاريخ إقرار هيئة سوق المال النشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة ستة أشهر. 

ومع ذلك يجوز الاكتتاب في هذه الأسهم لمدة لا تجاوز سنة من ذلك التاريخ إذا قدم المؤسسون طلباً إلى الهيئة العامة لسوق المال بذلك متضمناً ما عساه أن يكون قد طرأ من ظروف ووافقت الهيئة على ذلك. 

 مدة الاكتتاب: 

لم يبين القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تاريخ بدء الاكتتاب كما هو الحال في ظل القانون الملغي رقم 26 لسنة 1954 حيث كان الاكتتاب يبدأ بعد 15 يوماً على الأقل من إعلان نشرة الاكتتاب (مادة 8 من القانون 26 لسنة 1954 ). وتكفلت المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 بتحديد مدة الاكتتاب بمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز شهرين من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتب بكامل رأس المال . 

وإذا لم يكتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من رئيس الهيئة العامة لسوق المال مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين .

أما إذا تمت تغطية قيمة الأسهم المعروضة للاكتتاب قبل الموعد المقرر فإنه يجوز قفل باب الاكتتاب قبل هذا الموعد. (مادة 1 / 22 من اللائحة التنفيذية). 

شكل الاكتتاب: 

لم يشترط القانون شكلاً معيناً للاكتتاب، غير أنه يتم عملاً بتوقيع المكتتب على شهادات الاكتتاب التي يحصل عليها من البنوك أو الشركات التي تتولى عملية الاكتتاب .

 الإعلان عن الاكتتاب :

تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات - بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال على الوجه المبين بالمادتين 14، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الاكتتاب بخمسية عشر يوماً علي الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال (مادة 1 / 16 من اللائحة التنفيذية). 

ويجوز للهيئة العامة لسوق المال أن تعطي من يطلب من أفراد الجمهور نسخا من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ. 

الدعاية للاكتتاب : 

يجوز للمؤسسين بعد تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال أن يقوموا بتوزيع إعلانات أو نشرات دورية أو خطابات أو غير ذلك مما يتعلق بنشرة الاكتتاب والبيانات الأساسية المتعلقة به مع تحديد الشخص أو الجهة التي يمكن لأصحاب الشأن أن يحصلوا منها على نشرة الاكتتاب. 

كما يجوز للمؤسسين أيضاً توزيع نشرة الاكتتاب واستطلاع آراء أصحاب الشأن في مدى إمكان اكتتابهم في الأسهم بعد تزويدهم بصورة من نشرة الاكتتاب. 

ويجب في هذه الحالات السابقة أن تشير أوراق الدعاية بطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب معروضة على الهيئة العامة لسوق المال للنظر في إقرارها (مادة 17 من اللائحة التنفيذية).

 الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب: 

إذا طرحت أسهم شركة المساهمة للاكتتاب العام فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بموجب نصوص نظامها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال. (مادة 1 / 37 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 1/20 من اللائحة التنفيذية). فقد جعل المشرع الاكتتاب عن طريق هذه الجهات وجوبياً. 

ويجوز للبنوك والشركات المشار إليها أن تكتتب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم في حالة عدم تغطية الاكتتاب. 

ويكون لهذه البنوك والشركات المشار إليها أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التنفيذ بالآتي :

دون التقيد بضرورة عرض 49 % على الأقل من أسهم شركات المساهمة للمصريين.

دون التقيد بحظر تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو التي يكتتب فيها البنك أو الشركة إذا كان من المؤسسين. 

 دون التقيد بالقيود الواردة على تداول شهادات الاكتتاب سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو بعده (مادة 20 لائحة تنفيذية).

وقد قصد المشرع من هذه الاستثناءات تمكين البنوك والشركات المشار إليها من التخلص من الأسهم التي قامت بشرائها لتغطية الاكتتاب دون التقيد .

شهادات الاكتتاب :

يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب مبينا بها تاريخ الاكتتاب وموقعة عليها م من المكتتب ووكيله، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي يكتتب فيها ويعطي المكتب صورة من شهادة الاكتتاب (مادة 1 / 21 من اللائحة التنفيذية). 

وتتضمن شهادات الاكتتاب فضلا عما تقدم البيانات الآتية: 

 اسم الشركة تحت التأسيس التي يكتتب في أسهمها. 

شكل الشركة.

 رأس مال الشركة والجزء المطروح للاكتتاب العام فيه. 

 غرض الشركة على وجه الإجمال. 

تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح الأسهم للاكتتاب. 

 الحصص العينية في حالة وجودها. 

 نوع الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها. 

 اسم البنك أو الجهة التي يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب. 

اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب فيها (مادة 2/21 من اللائحة التنفيذية). 

 قفل باب الاكتتاب وإخطار الهيئة العامة لسوق المال : 

يجب على المؤسسين والجهة التي تتولى طرح الأسهم للاكتتاب العام أن يعد بيانا بأسماء المكتتبين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها ومقدار الأسهم التي خصصت له، ويجب إخطار الهيئة العامة لسوق المال بهذا البيان خلال خمسة عشر يوماً بعد قفل باب الاكتتاب. 

ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء المبلغ الذي تحدده الهيئة مقابل التكلفة الفعلية اللازمة لإعدادها (مادة 24 من اللائحة التنفيذية).

طلب تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق: 

يتعين على المؤسسين أن يتقدموا بطلب إنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يرفق الطلب التأسيسي ذات المستندات التي ترفق بطلب تأسيس شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام. فإذا تبين للجهة الإدارية. (مصلحة الشركات) أن الأوراق مستوفاة فإنها تحيلها إلى لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأي بشأنها بمذكرة ويؤشر في السجل بتاريخ حالة الأوراق إلى اللجنة ويعطي ذو الشأن شهادة من أمين اللجنة تفيد تاريخ الإحالة إليها. 

وتتولى لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات فحص طلب إنشاء الشركة، وهي تصدر قرارها بالموافقة إذا استوفي طلب التأسيس الأوضاع وأرفقت به الأوراق والمستندات المبينة في القانون واللائحة التنفيذية (مادة 1/49 من اللائحة التنفيذية). وفي حالة موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء والشركات يعطي المؤسسون أو وكيلهم صورة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي مؤشراً عليه بموافقتها وموقعاً عليه من أمين اللجنة أو من ينوب عنه يعا يفيد الموافقة (مادة 1/55 من اللائحة التنفيذية). 

فإذا تم استيفاء المؤسسين لهذه المستندات كان على الموثق تحرير العقد أو التصديق على التوقيعات الواردة فيه بحسب الأحوال (مادة 57 من اللائحة التنفيذية). ويعتبر قرار لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات بالموافقة على إنشاء شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق بمثابة الإجراء النهائي لتأسيس هذه الشركة فهي ليست بحاجة إلى اعتماد الوزير المختص لقرار اللجنة بالموافقة على تأسيس الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام. 

وجدير بالذكر أنه يحق للجنة فحص طلبات التأسيس الاعتراض على قيام الشركة وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بشأن شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام (مادة 18 من القانون 159 لسنة 1981 ) كما يحق لمؤسسى الشركة التظلم من اعتراض اللجنة على تأسيس الشركة وفقاً للأحكام والإجراءات المعمول بها بشأن شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام (مادة 19 من القانون 159 لسنة 1981 ).

تكوين رأس مال شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق :

 يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق كما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام كافية للغرض الذي أنشئت من أجله الشركة، وألا يقل رأس المال المصدر عن 250000 جنيه. 

كذلك يجب أن يقسم رأس مال هذه الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة لا تقل فيها قيمة السهم عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه (مادة 31 من القانون 159 السنة 1981 ). 

وإذا دخل رأس مال هذه الشركة حصص عينية - مادية أو معنوية - تعين تقويمها وفقاً للأحكام المتبعة بشأن تقويم الحصص العينية التي تدخل في رأس مال شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام والمنصوص عليها بالمادة 25 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد من 26 وحتى 29 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تناولناها بالتفصيل عند بحث مصادقة الجمعية التأسيسية على تقويم الحصص العينية باعتباره أحد اختصاصاتها. 

ويستثنی كذلك المشرع بشأن تقويم الحصص العينية تلك الحصص التي تقدم من جميع المؤسسين إذ يعتبر تقدير المؤسسين للحصص المقدمة منهم جميعاً نهائياً، على أنه إذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية كان المؤسسون مسئولين بالتضامن قبل الغير عن الفرق بين القيمتين. 

يجب أن يكتتب المساهمون في جميع رأس مال الشركة، كما يجب على المؤسسين إيداع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس وهي ربع القيمة الإسمية لرأس المال المصدر أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من وزير العدل (مادة 20 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

5- ويجوز بقرار من مجلس إدارة شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق كما هو الحال بشأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص وفقا للقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن (مادة 33 من القانون 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ). 

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به. ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبشرط أن يؤدي المؤسسون ربع الزيادة وأن يؤدوا الباقي في ذات المواعيد التي تتقرر للوفاء بباقي قيمة رأس المال المصدر. 

كما يجب أن يتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهم المرخص بالزيادة لاغياً. 

ويثور التساؤل عما إذا كان يمكن لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق اللجوء إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مالها المصدر؟ 

نعتقد أنه لا يجوز التجاء هذه الشركات إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مالها المصدر لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التحايل أو الالتفاف حول ضرورة اعتماد الوزير المختص لقرار اللجنة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الرقابة الوقائية للسلطات الحكومة 

ولا يجوز سحب المبالغ المودعة بالبنك لحساب الشركة تحت التأسيس شرح إلا بعد شهر نظام الشركة أو عقد تأسيسها بالسجل التجاري.

وللجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ذات اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام وهي: 

 تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بالقانون 159 لسنة 1981 والمصادقة عليه. 

الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها .

الموافقة على نظام الشركة. 

 المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات.

الإشهار عن شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق : 

تتبع في الإشهار عن شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ذات القواعد والإجراءات التي تتبع بشأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام:

 فيتعين الإعلان عن عقد الشركة ونظامها الأساسي بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة، ولا يترتب على من دون إغفال هذا الإجراء بطلان الشركة . 

 ويتعين الإشهار عن الشركة بالجريدة الرسمية والنشر عنها بجريدة الشركات ولا يترتب على إغفال هذا الإجراء أيضاً بطلان الشركة.

 يتعين قيد الشركة بالسجل التجاري. ولا تكتسب الشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق الشخصية المعنوية (الاعتبارية) من تاريخ العقد التأسيسي وإنما بالقيد في السجل التجاري شأنها في ذلك شأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام. 

الاكتتاب العام في أسهم الزيادة :

إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جزء منها في اكتتاب عام سواء بعد إعمال حق قدامى المساهمين في الأولوية أو دون إعمال هذا الحق بموجب المادة 98 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 فإنه يجب أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 كما يجب إعمال أحكام الفرع الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية مع مراعاة ما يأتي : 

 أن يكون لمجلس إدارة شركة المساهمة في خصوص طرح الاكتتاب العام 

في أسهم الزيادة ما للمؤسسين من اختصاصات وإرادة في المواد 9، 10، 11 من اللائحة التنفيذية. 

إن يرفق بأصل نشرة الاكتتاب عند إيداعها بالهيئة العامة لسوق المال بالإضافة إلى الأوراق المشار إليها بالمادة 10 من اللائحة القرار الصادر بزيادة رأس المال بعد مراجعته من الإدارة والتأشير عليه بذلك . 

طرق أداء مقابل أسهم الزيادة :

تتم زيادة رأس مال شركة المساهمة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الإسمية للأسهم الأصلية مضافا إليها مصاريف الإصدار في الحدود التي تقررها الهيئة العامة لسوق المال. ويجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتي:

 مبالغ نقدية. 

 حصص عينية. 

 تحويل ما يملكه المكتتب من سندات إلى أسهم .

 تحويل ما يملكه المكتتب من حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل ، التعويض المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 159 لسنة 1981 . 

 دیون نقدية مستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة (المقاصة). إذ يجوز أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة وبين قيمة السهم المكتتب فيها كلها أو بعضها وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من يفوضه بقيمة هذه الديون

ويصدق عليه من مراقب الحسابات ويقدم هذا الإقرار إلى الشركة أو البنك الذي يتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب (مادة 101 من اللائحة التنفيذية). 

مصاريف وعلاوة إصدار أسهم الزيادة :

إذا كان الأصل أن الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة عند التأسيس إنما تكون بقيمتها الإسمية ويجوز أن يضاف إليها مصاريف الإصدار فإن أسهم الزيادة في رأس المال إنما تصدر أيضاً بقيمتها الإسمية مضافا إليها مصاريف الإصدار في الحدود التي تقررها الهيئة العامة لسوق المال (مادة 1 / 94 من اللائحة التنفيذية). 

إلا أنه في حالة إصدار أسهم المزايدة في رأس المال يجوز أن يضاف إلى مصاريف الإصدار علاوة إصدار بغرض تحقيق التوازن بين مركزي المساهمين القدامى والمساهمين الجديد، حقيقية أن كل مساهم من القدامى أو الجدد يحصل في نهاية الشركة على القيمة الإسمية لأسهمه ولكن حقه في الشركة لا يقتصر على ذلك بل يقتسم المساهمون موجودات الشركة، فإذا كانت الشركة قد حققت - قبل زيادة رأس المال - ودخول المساهمين الجدد فيها شيئاً زائداً عن القيمة الإسمية لأسهم المساهمين القدامى فإن المساهمين الجدد سوف يشتركون معهم فيه ولذلك يجب أن يدفعوا عند دخول الشركة مبلغ إضافية زائدة عن القيمة الإسمية للأسهم التي يكتبون فيها ويكون هذا المبلغ بمثابة المعدل الذي يكفل للمساهمين الجدد المركز الذي يتمتع به المساهمون القدامى في الشركة .

ويحدد مجلس إدارة شركة المساهمة - فني غير حالة تحويل المال الاحتياطي إلى أسهم - علاوة الإصدار التي تضاف إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة بناءً على تقرير يقدم إليه من مراقب الحسابات (مادة 2 / 94 من اللائحة التنفيذية). 

وتضاف قيمة علاوة إصدار أسهم الزيادة إلى الاحتياطي القانوني للشركة حتى يبلغ ما يساوي نصف قيمة رأس المال المصدر، أما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيتكون منها احتياطي خاص، و للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة – أن تقرر بشأنه ما تراه محققا لصالح الشركة على ألا يتضمن ذلك توزيعه بصفة ربح (مادة 3 / 94 من اللائحة التنفيذية) .

شهادات الاكتتاب:

يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادات اكتتاب مبينا بها تاریخ الاكتتاب واسم المكتتب وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم بالأحرف وبالأرقام الحسابية وتوقيع المكتب أو من ينوب عنه. ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب (مادة 1 / 21 من اللائحة التنفيذية). ويجب أن تتضمن شهادات الاكتتاب فضلا عما تقدم البيانات الآتية: 

 اسم الشركة ومركزها الرئيسي وعنوانها . 

 شكل الشركة .

قيمة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به في حالة وجوده 

 تاريخ ومكان ورقم قيد الشركة بالسجل التجاري. 

 مقدار الزيادة في رأس المال. . 

 القيمة الإسمية للأسهم الجديدة و علاوة الإصدار في حالة تقريرها. 

المبلغ الذي يجب أداؤه عند الاكتتاب. 

 اسم البنك الذي يودع فيه مبالغ الاكتتاب وعنوانه. 

 بیان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها والقيمة المقدرة بها و الأسهم المخصصة لها. 

ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 فإذا جاوز الاكتتاب عدد أسهم الزيادة المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع فيتم تخصيص عدد الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد أسهم الزيادة المطروحة إلى عدد الأسهم المكتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين. 

 وقت سحب المبالغ الناتجة عن الزيادة: 

من المقرر أنه تودع المبالغ الناتجة عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المساهمة أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات. ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجاري المختص بإجراء تعديل رأس المال، وإقرار الشركة (أو البنك الذي تم الاكتتاب بواسطته) بتغطية الاكتتاب طبقاً للأوضاع المقررة قانونا. فإذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على البنك الذي تم فيه إيداع تلك المبالغ أن يردها إلى أصحابها كاملة بما فيها مصاريف الإصدار وذلك فور طلبها (المادة 2/103 من اللائحة التنفيذية).

القيود الاتفاقية الواردة على تداول الأسهم 

فضلا عن القيود القانونية السابقة يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه. (مادة 2 / 139 من اللائحة التنفيذية)، وهذه القواعد تعد بمثابة قيود اتفاقية على تداول الأسهم. 

كما يجوز إدراج هذه القيود الاتفاقية بنظام الشركة بعد تأسيسها إذا لم تكن منصوص عليها فيه من قبل إذا كان نظام الشركة يتضمن نصاً يجيز للجمعية العامة غير العادية إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم (مادة 3 / 139 من اللائحة التنفيذية). هذا وقد جرى العمل على إدراج أي من القيود الآتية بنظامها الأساسي: 

حق الأفضلية:

وبمقتضاه يفضل المساهمون في شراء الأسهم المتنازل عنها على غير المساهمين الأجانب عن الشركة) فإذا رغب أحد المساهمين في الشركة في بيع أسهمه إلى أجنبي فإنه يجب عليه إخطار الشركة بذلك مع بيان اسم المشتري والثمن المعروض) وتحدد فترة زمنية معينة لمباشرة حق الأفضلية فإذا انقضت هذه الفترة دون أن يتقدم أحد من المساهمين لشراء هذا السهم أصبح هذا التنازل صحيحاً ومنتجاً لأثره في مواجهة الشركة والمساهمين ، أما إذا تقدم المساهمون لشراء الأسهم فإنه يجب عليهم شراؤها بالشروط المعلنة إلا أن يكون هناك تواطؤ بين المساهم الذي يرغب في التنازل والأجنبي عندئذ يتعين شراء الأسهم بحسب قيمتها التجارية في بورصة الأوراق المالية  . 

حق الاسترداد لمصلحة الشركة : 

وبمقتضاه تسترد الشركة الأسهم المباعة بقصد منع دخول أشخاص غرباء أو غير مرغوب منهم في الشركة. أو بقصد تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة للأسهم. 

وتقوم الشركة بشراء الأسهم إذا وجد احتياطي أو أرباح يجوز التصرف فيها، فلا يجوز الاسترداد من رأس المال . 

موافقة مجلس الإدارة:

يجوز أن ينص نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة على تنازل المساهم عن أسهمة إلى الغير (مادة 1 / 140 من اللائحة التنفيذية) وذلك بالشروط الآتية:

 يوجه مالك الأسهم طلبة إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل أو بتسليمه مباشرة على مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم. 

 تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم يصله الرد بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه إليها - ويثبت التاريخ بإيصال البريد المسجل. 

 إذا اعترض مجلس إدارة الشركة على البيع وجب عليه أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض:

 تقديم متنازل إليه آخر - سواء من المساهمين أو من غيرهم - ليشتري الأسهم. 

 شراء الأسهم، ويحسب الثمن بالطريقة التي ينص عليها النظام .

 وإذا لم يستعمل مجلس الإدارة حقه في اتخاذ أحد هذين الإجراءين خلال المدة المقررة اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التنازل (مادة 141 من اللائحة التنفيذية). 

ولا يسري هذا القيد في حالة ما إذا تم التنازل بين الأزواج والأصول والفروع (مادة 2 / 140 من اللائحة التنفيذية). 

 والقصد من هذا القيد يكون غالباً لمنع دخول أشخاص غرباء و غير مرغوب فيهم في الشركة وقد يكون لتحقيق توازن توزيع أسهم الشركة فيما بين المساهمين . 

تحريم التنازل عن الأسهم لطوائف معينة كالأجانب أو لأشخاص يزاولون صناعة أو تجارة تعتبر منافسة للشركة. 

حق الاسترداد في حالة الوفاة : 

وقد يتضمن نظام الشركة نصا يخولها الحق في استرداد الأسهم في حالة وفاة المساهم وذلك بقصد منع دخول الورثة في الشركة .

أوجه الشبه والاختلاف بين السند والسهم:

 أولاً : أوجه الشبه بين السند والسهم 

يتشابه السهم مع السند في أن كليهما يعتبر من المنقولات المعنوية، وأن لكل منهما إيراد دوري فلحامل السهم نصيب في الأرباح ولحامل السند فائدة، ويمثلان بصك كتابي وأنهما قابلان للتحويل وقابلان للتداول بالطرق التجارية، 

على أن أهم أوجه الشبه بين السهم والسند يخلص فيما يلي: 

عدم قابلية السهم والسند للتجزئة: 

تنص أغلب عقود الشركات على أن الأسهم وحصص التأسيس غير قابلة التجزئة وكذلك الحال بالنسبة للسندات إذ يشترط وقت إصدارها أنها غالباً غير قابلة للتجزئة لأن في تجزئتها تحميلاً للشركة الإجراءات وتعقيدات هي في غنى عنها وأصبح هذا الشرط عامة في أغلب الشركات حتى أنه يمكن افتراضه ضمناً في الشركات التي تغفل عن ذكره لأن العرف التجاري جرى به. وليس المقصود من عدم تجزئة السهم أو السند أنه لا يمكن أن يملكه أكثر من شخص واحد وإنما الغرض من هذه القاعدة أنه إذا تملك السهم أو السند كثيرون کالموصي لهم أو الورثة في حال موت مورثهم فليس لكل واحد منهم أن يطالب الشركة بإعطائه صكاً يمثل حصته في السهم أو السند أو إعطائه نصيب حصته في الأرباح أو الفوائد أو رأس المال. وإنما يتعين على الورثة أن يختاروا واحدة من بينهم يمثلهم أمام الشركة في حقوقهم والتزاماتهم فإن تعذر ذلك بيع السهم أو السند بالطرق المقررة قانونياً في ذلك ويوزع ثمنه بين الورثة .

 أن الصكوك المثبتة للأسهم والسندات لها شكل واحد وتتداول بالطرق التجارية: 

تصدر الصكوك المثبتة للأسهم أو السندات إما إسمية أي يذكر فيها اسم صاحبها المقيد اسمه بسجلات الشركة. وإما لحاملها إذا كانت لا تحمل اسم حاملها ويكتفي أن يبين فيها رقمها المسلسل. 

والأسهم والسندات تتداول بالطرق التجارية فإذا كانت اسمية فهي تتداول بالقيد في بورصة الأوراق المالية مع إخطار الشركة المصدرة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام ثم قيام الشركة المصدرة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها، أما إذا كانت الأسهم أو السندات لحاملها فإنها تتداول بالتسليم المادي (أو المناولة). 

ثانياً : أوجه التفرقة بين الأسهم والسندات 

أوجه الاختلاف بين السهم والسند ترجع إلى الطبيعة القانونية لكل منهما فبينما السهم حصة في رأس مال الشركة ويعتبر حامله شريكاً في الشركة إذ بالسند دين على الشركة ويعتبر حامله دائنة للشركة. وهذا الاعتبار يترتب عليه النتائج الآتية: -

 أن الأسهم تصدرها الشركات فقط أما السندات فيجوز أن تصدرها الشركات أو الحكومات أو المجالس المحلية . 

أن السندات تعطي لحاملها فائدة ثابتة تقدر وقت إصدارها. في حين أن الأسهم تعطى لحاملها أرباحا متغيرة تختلف من سنة لأخرى تبعاً لما تحققه الشركة من الأرباح. 

تعهد حامل السند بدفع قيمته يعد تعهدا مدنيا أما تعهد حامل السهم بدفع باقي قيمة السهم يعد تعهداً تجارياً .

 أن استهلاك الأسهم ليس ضرورية ولازمة. أما استهلاك السندات فهو ضروري لأن السندات تمثل قرض لابد من الوفاء به. 

 أن الأسهم تخول لأصحابها الاشتراك في إدارة الشركة وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة في حين لا تخول السندات لأصحابها حق التدخل في الإدارة، ولهم حق تكوين جمعية خاصة بهم لحماية مصالحهم جمعية حملة السندات .

 إذا استولى حامل السند على قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة أما المساهم الذي يستهلك أسهمه يظل على علاقة بالشركة إذ يعطى له بدلاً من السهم المستهلك سهما آخر تحت مسمى سهم التمتع له بمقتضاه حق في الأرباح التي تحققها الشركة. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 45 )

حصة المصريين في رأس المال : 

أوجب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في المادة 37 منه على تخصيص 49% من أسهم شركات المساهمة المصريين سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وذلك عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها، ويجوز تأسيس الشركة دون استيفاء هذه النسبة إذا عرضت الأسهم في إكتتاب عام مدة شهر ولم يقدم المصريون على شرائها. 

وتتضح مدة خطورة هذا النص في الآتي : 

إن نسبة 49% المملوكة للمصريين في شركة المساهمة على خلاف باقي الشركات لا تؤدي إلى تحقيق السيطرة الفعلية للمواطنين على المشروع وضمان المصالح القومية التي لا تتحقق إلا بملكية 51% من رأس المال. 

 

إن النص المشار إليه يجيز تأسيس الشركة إذا لم تستوف ال 49% بعد عرضها في إكتتاب عام دون استيفاء هذه النسبة كلها أو بعضها ومقتضى ذلك تصور تأسيس شركات مساهمة مملوكة بالكامل لغير مصريين وهو أمر خطير وغير مرغوب فيه. ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 503 )

الجهات التي يتم الإكتتاب عن طريقها : 

يجب أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقي الإكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز للبنوك أو شركات توظيف الأموال التي تعمل في مجال الأوراق المالية تغطية جزء من الإكتتاب ولها أن تعيد طرح ما اكتب به للجمهور دون التقيد بما يلي (مادة 20 من اللائحة) : 

أ- ضرورة عرض 49% على الأقل من الأسهم على المصريين .

ب- حظر تداول الأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية أو التي يكتتب فيها البنك أو الشركة إذا كان من المؤسسين . 

 

ج- القيود الواردة على تداول شهادات الإكتتاب سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو بعده  .  ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 505 )

شهادات الإكتتاب : 

ويتم الإكتتاب بموجب شهادات إكتتاب مبيناً بها تاريخ الإكتتاب وموقعاً عليها من المكتتب أو وكيله على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي يكتتب فيها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب (م 21 لائحة) . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 506 )

مدة الإكتتاب : 

يظل الإكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الإكتتاب . 

 

ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا إكتتب بكامل رأس المال. وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من رئيس هيئة سوق المال مد فترة الإكتتاب مدة لا تزيد عن شهرين آخرين .  ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 506 )

تقديم نشرة الإكتتاب إلى هيئة سوق المال للموافقة على نشرها :

يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الإكتتاب إلى الهيئة أصل نشرة الإكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، كما يجب أن يرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة وكذلك عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعاً عليها من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً فيكون إيداع أصل نشرة الإكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبین فيه تاريخ الإيداع (م 13 من اللائحة) والهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الإكتتاب لديها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو تصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضیحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات، وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً وتبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التي يجري عن طريقها الإكتتاب وإذا مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الإكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إیضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة جاز المؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الإكتتاب العام (م 14 من اللائحة) .

 الإعلان عن نشرة الإكتتاب : 

تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات بعد إقرارها من الهيئة على الوجه المبين بالمادتين السابقتين وذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الإكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو في خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال ويجوز للهيئة أن تعطي من يطلب من أفراد الجمهور نسخة من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ (م16 من اللائحة) .

 البيانات التي تشتمل عليها نشرة الإكتتاب العام : 

أ- أحكام عامة : 

يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب البيانات الآتية : 

1 - اسم الشركة وشكلها القانوني .

2 - تاريخ العقد الأبتدائي .

3 - أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم . 

4 - غرض الشركة ومركزها ومدتها . .

5- رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به في حالة وجوده والقيمة الإسمية للسهم وعدد الأسهم وإذا كانت الشركة قد زادت رأس المال فتذكر مبالغ الزيادات وتواريخها وبالنسبة للزيادة الأخيرة تذكر قيمتها وعدد الأسهم.

6 - في حالة اختلاف أنواع الأسهم، يذكر بيان واف عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية .

7- بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم الشركة في مقابلها وإقرار من المؤسسين أو ممثلي الشركة بحسب الأحوال باستحالة تقديرها بالمال، ونصيبها المقرر في أرباح الشركة .

8 - إذا كان الإكتتاب العام جزء من رأس المال عند التأسيس أو جزء من الزيادة فيبين كيفية الإكتتاب في الباقي . 

9 - تاريخ بدء الإكتتاب، والبنك أو الشركة الذي سيتم الإكتتاب بواسطته، والتاريخ المحدد لقفل الإكتتاب، بحيث لا يقل من شهر من بدء الإكتتاب في حالة استيفاء نسبة المصريين، وكذلك النسبة المقررة للمصريين في حالة ضرورة استيفائها قانوناً .

10 - المبلغ المطلوب عند الإكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الإسمية ومصاريف الإصدار .

11 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وعناوينهم والعضو أو الأعضاء المنتدبين للإدارة والمخصصات المقررة لهم من مهايا وأتعاب ومكافات ونحوها وعدد أسهم كل منهم وضمان العضوية .

12 - أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم ومؤهلاتهم . 

13 - بیان تقریبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير في تأسيسها إلى تاريخ صدور المرسوم، ويذكر في بند مستقل مقدار العمولة ونحوها المقرر دفعها لأية جهة لإتمام عملية الإكتتاب وبيان طريقة سداد هذه العمولة . 

14- بيان العقود ومواضعيها التي يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها في بحر الخمس سنوات السابقة على الإكتتاب ويزعمون تمويلها إلى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقداً فيتعين تضمين النشرة تقريراً من مراقب الحسابات لهذه المنشأة محتوية على البيانات الواردة في البند (3) خامساً من هذه النشرة .

 15 - تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها وتاريخ الفترة المالية الأولى . 

16- بيان عن طريقة توزيع الربح الصافي للشركة . 

17 - طريقة تخصيص الأسهم والسندات إذا بلغت طلبات الإكتتاب أكثرمن المعروض للإكتتاب . 

18- تقرير مراقب الحسابات على النحو المبين بعد . 

ب - أحكام خاصة بالأسهم العينية : 

في حالة إصدار أسهم عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب ما يلي : 

1 - ملخص الموجودات المالية والمعنوية المقدمة في مقابل الأسهم العينية وأسماء مقدميها، وشروط تقديمها مع ذكر ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة، وما مدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلاً . 

2 - جميع عقود المفاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها، وملخص أهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود، وما كانت تغله تلك العقارات من ربع في هذه المدة . 

3 - جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص غير النقدية . 

4 - الشروط التي يتعلق عليها استيفاء الحصص العينية نقداً عند التخيير في ذلك .

5 - تاریخ صدور قرار اللجنة التي تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من أن تقدير الحصص العينية صحيح، وملخص وافي عن تعليقات اللجنة على الموجودات والقيمة التي قدرت لكل منها .

6 - عدد الأسهم المسددة القيمة المصدرة في مقابل هذه الأسهم العينية حسب تقدير الخبراء .

ج - أحكام خاصة بزيادة رأس المال : 

عند إصدار أسهم لزيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب ما يلي :

1- الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة التي قررت الزيادة، ومواد القانون النظامي التي استندت إليها، وتقرير أن الأسهم سددت بالكامل أو أن الإصدار الجديد مستثنى من هذا الشرط، مع إيضاح وجه الاستثناء .

2 - مقدار الزيادة وعدد الأسهم وعلاوة الإصدار وأسبابها وإذا كانت الأسهم من فئات مختلفة فيذكر بيان وافى عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية . 

3 - إذا كان جزء من الزيادة في مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الإكتتاب الأحكام المبينة في الفقرة (ثانية) . 

4 - ملخص كاف من المركز المالي الشركة، وبيان مفصل بالأسباب التي دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة . 

د- أحكام خاصة بالسندات : 

يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب في السندات ما يلي : 

1- تاریخ قرار الجمعية العامة التي قررت إصدار السندات ومواد القانون النظامي التي استندت إليها، وسبب إصدارها (فيما عدا الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري) . 

2- قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن الأسهم المصدرة لا تجاوز هذه القيمة، إلا بالنسبة للشركات التي يرخص لها الوزير المختص بذلك، ويذكر قرار الوزير في هذا الشأن الحدود التي يجوز فيها إصدار السندات . 

3 - مقدار رأس مال الشركة وتقرير أنه سدد بالكامل، إلا بالنسبة للشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التي يؤذن لها بذلك بقرار من الوزير المختص وكذلك في حالة ما إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له أولوية على ممتلكات الشركة أو مضمونة من الدولة أو مكتتب فيها بالكامل أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية .

4 - بيان ما قد يكون لبعض أنواع الأسهم من حق الامتياز . 

5 - مقدار القرض، وعدد السندات، والقيمة الإسمية لكل سند، وسعر الفائدة والمزايا الأخرى المقرر للسندات، والنص على خصم الضريبة النوعية من مقدارها . 

6 - بيان ما إذا كان الإصدار بعلاوة أو خصم أو مقدار ذلك . 

7 - بيان ما إذا كان سداد قيمة السند على أساس القيمة الإسمية أو بعلاوة أو خصم .

8 - مدة القرض . 

9 - طريقة سداد القرض وما إذا كان في نهاية المدة أو في خلالها باستهلاكها سنوياً وفي هذه الحالة يفصل الإجراء الذي ستتبعه الشركة في الاستهلاك وشروطه وكيفيته ومدته . 

10- ضمان القرض وما إذا كان قاصراً على الموجودات الثابتة أو المتداولة أو هما معاً، مع ذكر القيمة الدفترية لهذه الموجودات يوم الإصدار أو حسب أخر ميزانية معتمدة إذا ظلت الموجودات على حالها وإذا كان لأحد حق امتیاز سابق على هذه الموجودات أو بعضها، فيجب أن يذكر ذلك صراحة مع بيان مقدار الدين الممتاز . 

11 - ملخص عن المركز المالي للشركة ومقدار رأس المال العام .

12 - أسباب إصدار القرض ومدى توقع إفادة الشركة من قيمته . 

 تقرير مراقب الحسابات : 

يجب أن تذيل نشرة الإكتتاب بتقريره يعده ويوقعه مراقب حسابات الشركة يتضمن :

1- أنه أطلع على نشرة الإكتتاب، وراجع ما تضمنته من بيانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته .

2 - في حالة إصدار سندات أو أسهم لزيادة رأس المال يتضمن التقرير :

 أ- تقرير المراقبين عن السنتين الأخيرتين السابقتين على زيادة رأس المال . 

ب- نتائج كل من السنوات المالية الخمسة السابقة من ربح أو خسارة ونسبة الكوبون إلى رأس المال في كل منها . 

ج- مقدار الاحتياطات في كل من السنوات الخمس السابقة . 

 

د- ملخص الموجودات. - مع التفرقة بين الثابتة والمتداولة - والمطلوبات في كل من السنوات الخمسة السابقة، ما لم تكن المدة السابقة أقل من خمس سنوات فيكتفي بتلك المدة . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 507 )