الباب الرابع
تصفية الشركة :(المواد من 137 إلي 154)
أورد المشروع أحكاماً تفصيلية لمعالجة أوضاع وتصفية الشركة وتنظيم سلطات المصفي وبيانها بما يتفق والمستقر من أحكام القضاء وأراء الفقهاء في هذا الخصوص ، وذلك منعاً لما قد يثور من منازعات ، مع الحفاظ علي حقوق الدائنين والمساهمين .
إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153)
مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية:
1- مسئولية المصفي قبل الغير:
نفرق بين حالتين:
الأولى: إذا كان ما قام به المصفي من أعمال مما تقتضيه أعمال التصفية فإن مسئولية هذا العمل تقع على عاتق الشركة حتى ولو جاوز المصفي القيود الواردة على سلطته أو استعمل توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سيئ النية.
الثانية: إذا كان ما قام به المصفي من أعمال لا تدخل ضمن ما تقتضيه أعمال - التصفية وتجاوز بذلك حدود سلطته واختصاصه. في هذه الحالة للغير أن يرجع على المصفي ولا نسأل الشركة عن هذه الأعمال.
2- مسئولية المصفي قبل الشركة:
يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شؤونها خلال مدة التصفية، كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين بسبب أخطائه.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 335 )
