1- إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن " يكون للجمعية العامة غير العاديـة النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً"ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهميـن سـواء كانـوا حاضريـن الاجتمـاع الـذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفيـن وعلـى مجلـس الإدارة تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة بمـا مفـاده أن المشـرع وضـع نظامـاً خاصـاً فـى شـأن حـل وتصفيـة الشركـة التـى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.
(الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)
2- إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداءً بطلب حل وتصفية الشركة الطاعنة استناداً إلى هلاك رأس مالها وعدم دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية غير عادية للنظر فى شأن حلها وقد ثبت من الحكم المطعون فيه أنه قد تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2008 وقد انتهت إلى قرار بالاستمرار فى الشركة فإن الدعوى فى حدود سببها تكون قد أقيمت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحل الشركة دون النظر إلى عدم صحة سببها فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)
3- عرض أمر تصفية الشركة علي الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه , وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر , أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .
(الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)
4- مؤدى النص فى المواد 68/ج , 69 , 70/أ , ب , ج , 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئـذ علـى الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بطلب يقـدم مباشرة من المساهميـن أنفسهـم إلـى مجلـس الإدارة بعـد استيفـاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , 226 من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)
5- متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة .... الصادر فى 1962/11/11 بحلها وتصفيتها قد إتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الإستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، وأن إ جراء الشهر الوحيد الذى تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فإن إعلان التعجيل المشار إليه وقد تم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة .... الضامنة للشركة التى تقرر حلها وتصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على حجية قرار المحل والتصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 ورتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الإستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237)
6- إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها وتصفيتها لا يعدو أن يكون إتفاقاً على فسخ الشركة قبل إنقضاء مدتها المبينة فى المشارطة المؤسسة لها ، ومن ثم يتعين طبقاً لما تقضى به المادة 58 من قانون التجارة - حتى يحتج به فى مواجهة الغير - أن تستوفى بشأنه إجراءات الشهر المقررة فى المادة 57 من ذات القانون فى شأن وثائق إنشاء الشركة وهى الإعلان بالمحكمة الإبتدائية والنشر بإحدى الجرائد .
(الطعن رقم 293 لسنة 35 جلسة 1983/05/16 س 34 ع 1 ص 1183 ق 237)
وفي خصوص شركات المساهمة نص القانون المشار إليه في المادة (69) منه على أنه «إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها».
ويراعى في هذا الخصوص أن مجلس الإدارة وحده - دون المساهمين - الذي يملك حق المبادرة في دعوة الجمعية العامة غير العادية في النظر في حل الشركة أو استمرارها .
بجلسة 25 من مارس سنة 2014 لنقض حكم المحكمة الاستئنافية الاقتصادية الذي قضى بتصفية شركة المساهمة لبلوغ خسائرها أكثر من 100% من رأسمالها وجاء سند حكم النقض أن المشرع أعطى حق طلب حل الشركة في حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال لمجلس الإدارة وحده للعرض علمة الجمعية غير العادية التقدير طلب الحل أو باستثمارها، وأن الثابت انعقاد الجمعية غير العادية في ... والتي انتهت إلى قرار استمرار الشركة مما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير أساس.
وينطبق ذات الحكم على شركات التوصية بالأسهم تطبيقاً لنص المادة (110) من ذات القانون والتي تحيل على أحكام شركات المساهمة
الطعن رقم 2945 لسنة 82 ق جلسة 25 من مارس 2014 والتوصية بالأسهم التي تنشأ وفقا لأحكام قانون 159 لسنة 1981 في المادة 47 منه ( والمادة 41 بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم)، ذات الحكم الوارد بنص المادة (69) من القانون المشار إليه.
على أنه يجب مراعاة مدى الأثر الذي يتركه هذا الهلاك على نشاط الشركة وما إذا كان في إمكانها الاستمرار في نشاطها رغم ذلك بناء على ما تملكه الشركة من أموال أخرى أو ما قد تحصل عليه من تعويضات، كما إذا كان الهلاك يرجع لسبب يجيز التعويض مثل حالة الهلاك بسبب الحرب أو التزام شركات التأمين بالتعويض وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم اعتبار شركة في حالة انقضاء بسبب هلاك المصنع الذي يعتبر استغلاله موضوع الشركة طالما أن لهذه الأخيرة مبلغ التعويض عن أضرار الحرب نتيجة هذا الهلاك .
وقد حدث أيضاً بالنسبة للشركة العالمية لقنال السويس - على اثر تأميمها - إذ فقدت كل محل الاستغلال وهو القنال سنة 1957 ، وكان المفروض أن تحل الشركة بناءً على ذلك ولكن نظراً لوجود أموال كافية للاستغلال في فرنسا فقد صدر خصيصاً في أول يوليو سنة 1957 قانون يجيز الاستمرار في نشاط الشركة رغم فقدها لمحل النشاط مع ضرورة نقل مقرها إلى فرنسا .
ويلزم مجلس إدارة شركة المساهمة بالمبادرة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وذلك للنظر في حل الشركة أو استمرارها (المادة 69 من القانون).
ويراعى في هذا الخصوص أن المشرع اشترط في هذه الحالة - أي بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال - أن يقدم مبادرة حل الشركة إلى الجمعية غير العادية للشركة، من مجلس الإدارة وحده دون المساهمين وذلك على أساس أنه الأقدر على مدى إمكانية حل الشركة أو استمرارها.
ويلاحظ في هذه الحالة - حالة بلوغ خسائر الشركة إلى نصف رأس المال - أنه للجهة الإدارية من تلقاء نفسها دعوة الجمعية غير العادية عند تقاعس مجلس الإدارة كما لا يشترط لقيام الجهة الإدارية بهذه الدعوة أن يطلبها عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 152 )
دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد :
يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر (مادة 69 من القانون 159 لسنة 1981).
كذلك يجب على مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للاجتماع إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% عشرة بالمائة من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع هؤلاء المساهمون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة مع الالتزام بعدم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية.
فإذا لم يقم مجلس الإدارة - في هذه الحالة - بدعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال شهر من تقديم طلب المساهمين كان لهؤلاء المساهمين التقدم إلى الإدارة العامة للشركات بطلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع و للجهة الإدارية المذكورة أن تتولى هي دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 256)
