loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

في الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق في حق المتهم وقد بينت المواد 146 - 153 ( أصبحت المواد 126 - 132 من القانون ) الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق في حق المتهم فتنص على حق القاضي في إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره أو حبسه احتياطياً على حسب الأحوال - المادة 141 - ( أصبحت المادة 126 من القانون ) ويصدر القاضى أمره المتهم بالحضور أو أمره بالقبض عليه حسبما يراه من حالته وظروف الدعوى فإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول واذا خيف هروبه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو كانت الجريمة مشهودة جاز قاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه لكي يتمكن من استكمال التحقيق بإستجواب المتهم ولو كانت الجريمة جنحة غير جائز فيها بالحبس الاحتياطي كما لو كان معاقباً عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر ولما كان المقصود من القبض والإحضار استجواب المتهم وجب على قاضي التحقيق أن يستجوبه فوراً أي بمجرد حضوره مقبوضاً عليه فإذا تعذر ذلك يحبس المتهم إلى حين استجوابه ولا يجوز أن تزيد مدة حبسه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة دون أن يستجوب وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العمومية لتعمل على استجوابه في الحال بمعرفة قاضي التحقيق أو عند الإقتضاء بمعرفة القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يندبه رئيس المحكمة فإذا لم يتيسر الإستجواب بالرغم من ذلك يجب على النيابة أن تخلى سبيل المتهم وذلك حتى لا يسير محبوساً من غير أمر بالحبس وقد رؤى مراعاة لظروف الاستعجال أنه في حالة القبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى وكيل نيابة الجهة التي قبض عليه فيها ليتحقق من شخصيته وليحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه ويدون أقواله في شأنها ويثبت ذلك كله في محضر يرسل إلى قاضي التحقيق مع المتهم فإذا أبدى المتهم اعتراضاً جدياً على نقله أو كانت حالته لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق في الحال وعلى القاضي أن يصدر أمره فوراً بما يتبع .

شرح خبراء القانون

ويعني ذلك أن الأصل ترحيل المتهم، ولكن يرد على هذا الأصل استثناءات : الأول، اعتراض المتهم على نقله، و الثاني، قيام سبب صحي يحول دون ذلك. وفي هاتين الحالتين تخطر النيابة قاضي التحقيق بالمانع من الترحيل، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع، ولا يعدو ذلك أحد أمور ثلاثة : إما وجوب ترحيله إليه وإما الإفراج عنه، و إما قراره بأن ينتقل إليه ليستجوبه في مكان القبض عليه.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الثاني ، الصفحة : 35)

عملاً بنص المادة (129) من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية ويسري ذلك أيضاً على أوامر القبض التي تصدرها النيابة العامة وتنفيذا لذلك فإنه عملاً بنص المادة (132) أ.ج إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالواقعة المسندة إليه وتدون أقواله في شأنها ويثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق. وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل تخطر سلطة التحقيق بذلك وعليها أن تصدر أمرها فوراً بما يتبع وذلك عملاً بنص المادة (133 أ. ج).(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد : الثاني ، الصفحة : 141)

إذا قبض على المتهم تنفيذاً لأمر القبض والإحضار خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها وتثبتها في محضر وترسله مع المقبوض عليه إلى سلطة التحقيق المختصة (". (م 132). وإذا اعترض المتهم المقبوض عليه على نقله إلى حيث سلطة التحقيق المختصة أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر المحقق المختص بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع أما بإخلاء سبيله ، وأما بالتحفظ عليه لحين انتقاله هو لاستجوابه وأما بندب أحد أعضاء النيابة بالجهة التي تم القبض عليه فيها لاستجوابه وإما أن يأمر بترحيله رغم اعتراضه (م 133).(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول،  الصفحة : 499)

ويعني ذلك أن الأصل ترحيل المتهم، ولكن يرد على هذا الأصل إستثناءان : الأول، اعتراض المتهم على نقله، والثاني، قيام سبب صحي يحول دون ذلك. وفي هاتين الحالتين تخطر النيابة قاضي التحقيق بالمانع من الترحيل، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع، ولا يعدو ذلك أحد أمور ثلاثة : إما وجوب ترحيله إليه، وإما الإفراج عنه، وإما قراره أن ينتقل إليه ليستجوبه في مكان القبض عليه.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول :  الصفحة:  653)