loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

لما كان الشارع قد قضى في المواد 214 ، 190 ، 373 ، 374 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة وبأن تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة إلى محكمة الجنايات أمام المحكمة وبأن تكلف المتهم بالحضور - كما جعل - بمقتضى المادة 64 من هذا القانون وندب قاضي التحقيق رهناً بطلب النيابة العامة كما حظر عليه بمقتضى المادة 67 مباشرة التحقيق إلا بناء على طلبها كما أولاها هي بمقتضى المادة 199 مباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات فيما عدا ما يختص به قاضي التحقيق، كما قضى بالمادة 192 بأنه إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر للمحكمة، فقد دل بهذا على أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي، لما كان ذلك فإن عدم اتصال سلطة الحكم نفسها بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور يبقي على التحقيق الابتدائي للنيابة العامة صاحبة السلطة الأصيلة فيه - لما كان ذلك - فإن قول الطاعن باختصاص مستشار الإحالة بإعادة التحقيق ما دامت القضية قد أحيلت إليه وسلمت له يكون قولاً عقيماً لا جدوى منه ما دام الطاعن لم يجادل في عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى فيبقى الاختصاص بإعادة التحقيق فيها للنيابة العامة - صاحبة السلطة الأصيلة في التحقيق الابتدائي، وغني عن البيان أن ما لمستشار الإحالة بمقتضى المادة 175 من حق في إجراء تحقيق تكميلي فحسب أو ندبه للنيابة العامة لإجرائه دون إجراء تحقيق أصلي لآية بينة على أن اتصال المستشار بالدعوى لا يرفع اختصاص النيابة العامة بل يؤكده ما أوجبته عليها المادة 192 من إجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة وتقديم المحضر إليها مباشرة ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد .

( الطعن رقم 918 لسنة 44 ق - جلسة 13 / 10 / 1974 )