loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

لما كان الطاعن لا يدعى أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1977 - الذى ركن إليه الحكم في تكوين عقيدته - والمقول بعدم نسخه ضمن الأوراق التى تم نسخها وسلمت إلى المدافع عنه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلى للدعوى - فإنه كان من المتعين عليه أن يبين دفاعه من واقع الملف المذكور ، وقد كان في مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع ، أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفالتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه ، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمة هى بملف القضية الأصلى ، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق الطاعن في الدفاع على غير أساس .

( الطعن رقم 6503 لسنة 52 ق - جلسة 28 / 2 / 1983 )