loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام
1- متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين لم يطلب إلى المحكمة مناقشه مأمور ....... بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات وتتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها أو بدافع جوهرى بها ولكن بإعتباره أحد المشتركين في إجراءات التفتيش لتنفيذ الإذن فحسب . لما كان ذلك فلا يعيب الحكم إن قضى في الدعوى دون الإستجابة إلى هذا الطلب بإعتبار أن هذا الشاهد هو في حقيقته شاهد نفى ومن المقرر في المادة 187 من قانون الإجراءات أن إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا في قائمة شهود الإثبات التى يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 يجب أن يتم قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة والطاعنتين لم تسلكا السبيل الذى رسمه القانون في المواد 185 ، 186 ، 187 من ذلك القانون بالنسبة إلى هذا الشاهد الذى طلبتا إلى المحكمة سماعه لعدم إدراج إسمه في قائمة الشهود .
 
( الطعن رقم 6304 لسنة 52 ق - جلسة 22 / 2 / 1983 )
 
2- نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في المادة 185 قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة ، وأنه إذا كان المتهم " الطاعن " لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون في المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماءهم في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم .
 
( الطعن رقم 226 لسنة 43 ق - جلسة 29 / 4 / 1973 )