الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون المرافعات
موسوعة قانون المرافعات
يجب علي القاضي أن يصدر أمره بالكتابة علي إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها علي الأكثر.
(195)
الإطلاع
- يجب علي القاضي أن يصدر أمره بالكتابة علي إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها علي الأكثر.
يجب علي قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره علي الأكثر.
(196)
الإطلاع
- يجب علي قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره علي الأكثر.
لذوي الشأن، الحق في التظلم إلي المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك.
(197)
الإطلاع
- لذوي الشأن، الحق في التظلم إلي المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك.
يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أيه حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسةِ.
(198)
الإطلاع
- يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أيه حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسةِ.
لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
(199)
الإطلاع
- لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
يسقط الأمر الصادر علي عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.
(200)
الإطلاع
- يسقط الأمر الصادر علي عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.
الباب الحادي عشر أوامر الأداء
(201)
الإطلاع
- الباب الحادي عشر أوامر الأداء
علي الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين إختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
(202)
الإطلاع
- علي الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين إختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
يصدر الأمر بالأداء بناء علي عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقي هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضي ميعاد التظلم .
(203)
الإطلاع
- يصدر الأمر بالأداء بناء علي عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقي هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضي ميعاد التظلم .
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.
(204)
الإطلاع
- إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.
Posts pagination
1
…
20
21
22
…
51