الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
(591)
الإطلاع
- 1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار
(592)
الإطلاع
- 1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
(593)
الإطلاع
- <strong>التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن</strong>
1- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
(594)
الإطلاع
- 1- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له في تنفيذ إلتزاماته .
(595)
الإطلاع
- في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له في تنفيذ إلتزاماته .
1- يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
(596)
الإطلاع
- 1- يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أما فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي
(597)
الإطلاع
- تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أما فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي
إنتهاء الإيجار
(598)
الإطلاع
- <strong>إنتهاء الإيجار</strong>
1- إذا إنتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة
(599)
الإطلاع
- 1- إذا إنتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة
إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، وأستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(600)
الإطلاع
- إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، وأستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
Posts pagination
1
…
59
60
61
…
115