الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
Contact us
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.
(450)
الإطلاع
- إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
(451)
الإطلاع
- تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
(1): تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول.
(452)
الإطلاع
- (1): تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول.
يجوز للمتعاقدين لإتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
(453)
الإطلاع
- يجوز للمتعاقدين لإتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
(454)
الإطلاع
- لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
(455)
الإطلاع
- إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
إلتزامات المشترى : (1): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(456)
الإطلاع
- إلتزامات المشترى : (1): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(1): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(457)
الإطلاع
- (1): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(1): لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(458)
الإطلاع
- (1): لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(1): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
(459)
الإطلاع
- (1): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
Posts pagination
1
…
45
46
47
…
115