الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
Contact us
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
1 – يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين بإتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في إلتزامه.
(321)
الإطلاع
- 1 – يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين بإتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في إلتزامه.
1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً إنتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(322)
الإطلاع
- 1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً إنتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
الباب الخامس – إنقضاء الإلتزام
(323)
الإطلاع
- الباب الخامس – إنقضاء الإلتزام
1 – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .
(324)
الإطلاع
- 1 – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكاً للشىء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
(325)
الإطلاع
- 1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكاً للشىء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي أستوفى حقه في الأحوال الآتية :
(326)
الإطلاع
- إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي أستوفى حقه في الأحوال الآتية :
للدائن الذي أستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء.
(327)
الإطلاع
- للدائن الذي أستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء.
يجوز أيضاً للمدين، إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي إستوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
(328)
الإطلاع
- يجوز أيضاً للمدين، إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي إستوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه، بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
(329)
الإطلاع
- من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه، بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
1- إذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في إستيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.
(330)
الإطلاع
- 1- إذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في إستيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.
Posts pagination
1
…
32
33
34
…
115