الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعى في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية.
(251)
الإطلاع
- على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعى في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية.
مدة المعارضة في الأحكام الصادره في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة إستئنافها خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
(252)
الإطلاع
- مدة المعارضة في الأحكام الصادره في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة إستئنافها خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
(1) : على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم.
(253)
الإطلاع
- (1) : على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم.
يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
(254)
الإطلاع
- يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
(1) : يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الإتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
(255)
الإطلاع
- (1) : يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الإتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
(1) : لا يحول شهر الإعسار دون إتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
(256)
الإطلاع
- (1) : لا يحول شهر الإعسار دون إتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين ، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في إلتزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
(257)
الإطلاع
- متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين ، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في إلتزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
(1) : يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزيع.
(258)
الإطلاع
- (1) : يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزيع.
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان التظلم من المدين ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
(259)
الإطلاع
- إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان التظلم من المدين ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين : (أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وأنتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
(260)
الإطلاع
- يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين : (أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وأنتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
Posts pagination
1
…
25
26
27
…
115