الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
(1001)
الإطلاع
- للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً. وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر.
(1002)
الإطلاع
- يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً. وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر.
(1): على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
(1003)
الإطلاع
- (1): على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
(1): لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
(1004)
الإطلاع
- (1): لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون إعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
(1005)
الإطلاع
- يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون إعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
(1006)
الإطلاع
- لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للإستغلال مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له، وما يقضي به عرف الجهة.
(1007)
الإطلاع
- على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للإستغلال مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له، وما يقضي به عرف الجهة.
(1): ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له.
(1008)
الإطلاع
- (1): ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له.
يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة، ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
(1009)
الإطلاع
- يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة، ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
(1): عند فسخ العقد أو إنتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو إستبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيره.
(1010)
الإطلاع
- (1): عند فسخ العقد أو إنتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو إستبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيره.
Posts pagination
1
…
100
101
102
…
115